الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو تداعى نفسان نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما ، فلا قصاص عليهما ) لأنه يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو ابنهما ( وإن ألحقته القافة بواحد منهما ثم قتلاه ، لم يقتل أبوه ) لما سبق ( وقتل الآخر ) لأنه ليس بأب ( وإن رجعا عن الدعوى لم يقبل رجوعهما عن إقرارهما كما لو ادعاه واحد فألحق به ثم جحده ) فإنه لا يقبل جحوده ، لأن النسب حق للولد فرجوعه عنه رجوع إقرار بحق لآدمي ( وإن رجع أحدهما ) عن دعواه ( صح رجوعه وثبت نسبه ) من الآخر ( لزوال المعارض ورجوعه ) لا يسقط نسبه ( ويسقط القصاص عن الذي لم يرجع ) أنه أب ( ويجب ) القصاص على الراجع لأنه أجنبي ( وإن عفا عنه ) من ورث المقتول ( فعليه نصف الدية ) كما تقدم في شريك الأب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية