ص ( وجمعهما في فراش ولو بلا وطء )
ش : قال الكافي في كتاب الجامع : ويكره للرجل أن ينام بين أمتيه أو بين زوجتيه وأن يطأ إحداهما بحيث تسمع الأخرى وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغير أو كبير وأن يتحدث بما يخلو به مع أهله ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع بعلها ا هـ ، وقال في التوضيح : ولا يجوز أن يصيب الرجل زوجته أو أمته ومعه أحد في البيت يقظان أو نائما ا هـ ، وقال ابن عرفة : ومنع الوطء في البيت نائم غير زائد ونحوه عسير إلا لأهل السعة ا هـ ، قال الجزولي وقد روي عن إذا أراد أن يطأ يخرج كل من كان في البيت من البهائم وغيرهم حتى الصبي في المهد وهذا لا يكاد يتخلص منه أحد ا هـ ابن عمر