الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            قال ابن عبد السلام : وانظر لو اشترى الغاصب السلعة من ربها بأقل مما باعها به للأجنبي هل يكون له ما بين الثمنين أو لا ، وقد قال محمد : فيمن تعدى على سلعة رجل فباعها بغير أمره ثم اشتراها ممن باعها به ليس له ربح ; لأنه ربح ما لم يضمن أو يفرق بينهما بأن الغاصب ضامن ولم يكن المتعدي في مسألة محمد ضامنا

                                                                                                                            ص ( وهل إن رد لربه مدة تردد )

                                                                                                                            ش : أي اختلف المتأخرون في النقل عن المتقدمين هل يشترط ذلك أم لا فقال ابن عبد السلام : أكثر نصوصهم أنه لا يجوز البيع للغاصب إلا بعد أن يقبضه ربه ويبقى بيده مدة طويلة حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر ، ورأى أن بائعه إذا باعه على غير ذلك وهو مضغوط أن يبيعه ببخس مكرها استخلاصا لبعض حقه انتهى . وحكى ابن رشد أنه إذا اشتراها ، وعلم أنه عازم على رده جاز البيع باتفاق ، ونقله عنه في التوضيح ، وإلى هذين النقلين أشار بالتردد قلت : والظاهر ما قاله ابن رشد ففي كتاب الصرف من المدونة في ترجمة الذي يصرف الدنانير بدراهم ثم يصرفها بدنانير ، ولو غصب جارية جاز أن يبيعها منه وهي غائبة ببلد [ ص: 269 ] آخر انتهى . وقال في التوضيح : بعد أن نقل كلام ابن عبد السلام ، والذي في المدونة ، وغيرها جواز ذلك ، والله أعلم . ويفهم من كلام المصنف أنه إذا كان الغاصب غير عازم رد المغصوب إلى ربه لم يجز البيع وهو كذلك قال في التوضيح عن ابن رشد : اتفاقا ، وإن أشكل أمره فقولان يستروح من كلام المصنف ترجيح المنع .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : حيث قلنا لم يجز البيع فالمعنى أنه لا يصح ولا يلزم البائع ، وليس المراد أنه يحرم عليه أن يأخذ من الغاصب ثمنا ; لأنه يستخلص من حقه ما قدر عليه فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ، وللغاصب نقض ما باعه إن ، ورثه لا اشتراه )

                                                                                                                            ش : هذه مسألة الغصب من المدونة ، وتصورها ظاهر وكذا من تعدى على ملك غيره فباعه قال في كتاب الغرر من المدونة : ومن تعدى في متاع عنده ، وديعة فباعه ثم مات ربه فكان المتعدي وارثه فللمتعدي نقض ذلك البيع إذا أثبت التعدي ، وهو بيع غير جائز انتهى قال عبد الحق : في كتاب الغصب من النكت ، وإذا تعدى على سلعة رجل فباعها ثم ، ورثها عنه فله نقض البيع ، وإذا تعدى على سلعة رجل فباعها ثم اشتراها من ربها ليس له نقض البيع ، والفرق بين ذلك على مذهب ابن القاسم فيهما أنه إذا ورثها ، فلم يجرها إلى نفسه ، وإنما جرها الميراث ، وإذا اشتراها ، فهو الذي اجترها فكأنه أراد أن يحلل صنيعه انتهى . ونقل الشيخ أبو الحسن : في شرح مسألة كتاب الغرر عن ابن يونس نحو كلام عبد الحق ، ونص كلام ابن يونس ، ولو اشتراها من ربها لم يكن له نقض بيعه بخلاف أن لو ، ورثها ; لأن الميراث لم يجره إلى نفسه والشراء من سببه ، فليس له أن يفعل فعلا يتسبب به إلى نقض عقده انتهى . وقال ابن عبد السلام : الحال في الغاصب والمتعدي واحدة باعتبار هذه المسألة .

                                                                                                                            ( فرع ) : وإذا قلنا له نقض ما باعه إذا ورثه فإذا مات مورثه ، وسكت بعد موته ، ولم ينقض البيع لم يكن له نقضه بعد ذلك ، وانظر هل يبطل حقه ولو سكت بعد الموت شيئا يسيرا لم أر في ذلك نصا ، ولا شك أنه إن سكت عاما بطل حقه على ما سيأتي في بيع الفضولي ، وإن كان أقل من ذلك فالظاهر أيضا البطلان ، وانظر هل يعذر بالجهل أم لا ، والظاهر أنه لا يعذر بذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) : ولو كان له حصة في دار فباع جميعها ثم ورث حصة غيره التي تعدى عليها فله نقض البيع فيها ثم أخذ حصته بالشفعة قاله في سماع سحنون من كتاب الغصب ، وفي سماع أبي زيد من كتاب الشفعة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية