الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ورهن الجاني والمرتد كبيعهما ) السابق في البيع صريحا في الأول وفي الخيار ضمنا في الثاني فيصح رهن جان لم يتعلق برقبته مال ومرتد [ ص: 57 ] مطلقا كقاطع طريق وإن تحتم قتله وإذا صححنا رهن الجاني لم يكن برهنه مختارا لفدائه لبقاء محل الجناية ويفرق بين هذين ومسرع الفساد الذي لا يمكن تجفيفه حيث فرقوا ثم بين المؤجل والحال لا هنا بأن المانع ثم الذي هو الإسراع إلى الفساد موجود حال العقد ولا يمكن تداركه لو وقع فأثر احتمال وجوده ويلزم من تأثيره رعاية الحلول والأجل على ما يأتي وأما المانع هنا وهو القتل فمنتظر ويمكن بل يسهل تداركه بالإسلام أو العفو لم ينظر لاحتمال وجوده ولا ترد صحة رهن المحارب بحال ومؤجل مع تحتم قتله نظرا إلى أن مانعه متعلق باختيار القاتل وقد لا يوجد بخلاف مسرع الفساد المذكور .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر ومن مقابلته فهو ممنوع فلعل المراد به شيء آخر .

                                                                                                                              ( قوله ويفرق ) أقول في هذا الفرق بحث ظاهر لأنه إن أراد بالإسراع إلى الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا نظير كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل منهما موجود حال العقد وإن أراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظر فالوجه أن يفرق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بد بخلاف قتلهما لا يحصل بنفسه وقد يختلف فليتأمل . ثم رأيته أشار لهذا الفرق بالنسبة للمحارب بقوله ولا يرد إلخ فكان الوجه أن يجربه هنا أيضا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله السابق إلخ ) لا يخفى ما فيه من التعقيد الشديد ولو قال السابق أولهما في البيع وثانيهما في الخيار ضمنا لسلم عبارة المغني وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في الأول ) أي في الجاني .

                                                                                                                              ( قوله فيصح ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله مطلقا وكذا في النهاية إلا [ ص: 57 ] قوله كقاطع طريق إلى وإذا ( قوله مطلقا ) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر من مقابلته لما قبله فهو ممنوع فلعل المراد به شيء آخر ا هـ سم ولعل المراد بذلك قبل الاستتابة أو بعدها .

                                                                                                                              ( قوله ويفرق إلخ ) أقول في هذا الفرق بحث ظاهر ؛ لأنه إن أراد بالإسراع إلى الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل منهما موجود حال العقد وإن أراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظر فالوجه أن يفرق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بد بخلاف قبلهما لا يحصل بنفسه وقد يتخلف فليتأمل . ثم رأيته أشار بهذا الفرق بالنسبة للمحارب بقوله ولا يرد إلخ فكان الوجه أن يجريه هنا أيضا ا هـ سم ولك أن تختار الأول وتمنع قوله فهذا نظير إلخ بأن من تتمة الفرق إمكان التدارك هنا لاثم ( قوله بين هذين ) أي المرتد والجاني المتعلق برقبته قود ( قوله ثم ) أي في مسرع الفساد ( قوله لا هنا ) أي في المرتد والجاني ( قوله بأن المانع إلخ ) متعلق بقوله ويفرق ( قوله على ما يأتي ) أي على التفصيل الآتي في قول المتن وإلا فإن رهنه إلخ ( قوله بالإسلام ) أي في المرتد ( وقوله أو العفو ) أي في الجاني بل والمرتد أيضا كما في الأمصار والأعصار التي أهملت فيها لحدود كعصرنا ( قوله ولا يرد ) أي على الفرق المذكور ( قوله نظرا إلخ ) مفعول له لانتفاء الورود .




                                                                                                                              الخدمات العلمية