الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه ) التحقيق أن متعلق ضمان الدرك عين الثمن أو المبيع إن بقي وسهل رده وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة ومثل المثلي قيمة المتقوم إن تلف وتعلقه بالبدل أظهر لأنه ليس على قاعدة ضمان الأعيان من جهة أن ضامن الدرك يغرم بدل العين عند تلفها بخلاف ضامن العين المغصوبة والمستعارة وفي المطلب ليس المضمون هنا رد العين أي وحدها وإلا لزم أن لا تجب قيمتها عند التلف بل المضمون المالية [ ص: 251 ] عند تعذر الرد حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن ببدله فعلم أن ضمان الثمن المعين الباقي بيد البائع ضمان عين فيبطل العقد بخروجه مستحقا لأن الرد هنا لم يتوجه لبدل أصلا بل للعين المتعينة بالعقد ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها كما تقرر وأن ضمان الثمن الذي ليس كذلك ضمان ذمة فلا بطلان بتبين استحقاقه لأن الرد هنا لم يتوجه للعين بل لماليتها عند تعذر ردها كما تقرر أيضا وبهذا اندفع ما قد يقال أي فرق بين المعين وغيره مع توقف صحة ضمانه على قبض البائع له وغير المعين يتعين بقبضه من غير نظر إلى عدم تعيينه في العقد ووجه اندفاعه ما علم من الفرق الواضح بينهما فتأمل ذلك كله فإن كلام المتأخرين أوهم تناقضا لهم فيه وهو لا يندفع إلا بما تقرر كما أفاده كلام شيخنا وغيره ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن كما بحثه أبو زرعة لأنه لا ضمان فيه ( وكونه لازما ) وإن لم يستقر كثمن مبيع لم يقبض وكمهر قبل وطء ( لا كنجوم كتابة ) لقدرة المكاتب على إسقاطها متى شاء فلا معنى للتوثق به وكذا جعل الجعالة قبل الفراغ كما سيذكره .

                                                                                                                              ( تنبيه ) اعترض المتن باقتضائه صحة ضمان الغير لديون السيد على المكاتب من نحوه معاملة والأصح وفاقا لأكثر المتأخرين عدم صحة ضمانها بناء على الأصح من تناقض فيه وهو سقوطها بتعجيزه وكلامهما هنا صريح في ذلك [ ص: 252 ] بخلاف ضمانها لأجنبي فإنه يصح إذ لا مانع ويرد بمنع اقتضائه ذلك إذ إدخاله الكاف عليها اقتضى عدم انحصار البطلان فيها فإن قلت مرت صحة الحوالة بها وعليها لما مر من التوجيه فهلا جرى ذلك هنا مع استواء البابين في اشتراط اللزوم قلت يفرق بأن الضمان فيه شغل ذمة فارغة فاحتيط له باشتراط عدم قدرة المضمون عنه على إسقاطه لئلا يغرم ثم يحصل التعجيز فيتضرر الضامن حينئذ بفوات ما أخذ منه لا لمعنى بخلاف الحوالة فإن الذي فيها مجرد التحول الذي لا ضرر على المحتال فيه لأنه إن قبض من المكاتب فذاك وإلا أخذ من السيد فلم ينظر لقدرة المحال عليه على ذلك فتأمله فإنه خفي والمراد باللازم ما لا تسلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبدله ) أي قيمته إن عسر رده للحيلولة إلى آخر قضية ما يأتي من قوله فعلم إلى قوله ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها اختصاص هذا بغير المعين الباقي فانظر بعد هذا ما ذكره من التفريع في قوله فعلم والحوالة في قوله كما تقرر والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض وشرحه في فصل ضمان العين فإنهما لما قررا أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردها وبتلفها فلا يلزمه قيمتها قالا وضمان العهدة أي عهدة الثمن والثمن معين باق بيد البائع ضمان عين فإن ضمن قيمته بعد تلفه أي الثمن بيد البائع فكما لو كان في الذمة وضمان العهدة فيكون ضمان ذمة ا هـ وبه يظهر أشكال تقرير الشارح لأن ما ذكره قبل قوله فعلم إلخ يقتضي أنه يضمن بدل الثمن المعين الباقي بيد البائع عند الضمان إذا تلف وهو مخالف لذلك وما ذكره في قوله فعلم إلخ يقتضي أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك فليتأمل .

                                                                                                                              [ ص: 251 ] قوله فعلم ) انظر من أين وقوله إن ضمان الثمن المعين أي في العقد بدليل المتعينة بالعقد وكما يصرح به قوله فيبطل العقد بخروجه مستحقا وقوله الباقي بيد البائع أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في هذه الحالة وإن كان بعد قبضه تأمل .

                                                                                                                              وقوله لأن الرد هنا لم يتوجه إلخ أي فلا يمكن استدراك المالية ليبقى العقد وقوله وأن ضمان الثمن إلخ هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع فيشكل عليه قوله فلا بطلان إلخ ( قوله ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن ) في شرحه للإرشاد وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو آجر موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم الضامن شيء لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله ومنه يؤخذ أن ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه لبقاء المرهون بحاله لو استحق الرهن فإن بان أن الرهن ليس ملكا للراهن ولا مستحقا رهنه لم يلزم الضامن شيء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكلامهما هنا صريح في ذلك ) عبارة الروض فصل لا يصح ضمان غير اللازم [ ص: 252 ] كنجوم المكاتب ويصح عنه بغيرها لا للسيد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأنه إن قبض من المكاتب إلخ ) هذا لا يأتي في الحوالة بها لأن المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال عليه قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبيا على مدينه الأجنبي أيضا ثم حصل التعجيز فالحوالة بحالها فليراجع ( قوله وإلا أخذ من السيد ) قد يمنع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله التحقيق ) إلى قوله فعلم زاد النهاية عقبه ما نصه والحاصل أن ضمان العهدة يكون ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا باقيا لم يتلف وضمان ذمة فيما عدا ذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله عين الثمن أو المبيع إن بقي ) أي حيث كان معينا أخذا مما يأتي في قوله م ر والحاصل إلخ وعليه فلو تعذر إحضاره بلا تلف لا يجب على الضامن شيء لأن العين إذا تعذر إحضارها لم يجب على ملتزمها شيء نعم ضمان ما ذكر وإن كان ضمان عين يخالف ضمان العين في أنه إذا تلف يطالب ببدله والعين إذا تلفت لا يطالب بشيء ا هـ ع ش .

                                                                                                                              وقال الرشيدي أي فيما إذا كان الثمن في الذمة لما يأتي ا هـ ويأتي عن سم ما قد يوافقه لكن إطلاقهم يوافق الأول ويؤيده قول الشارح المار خرج الثمن المعين ابتداء أو عما في الذمة إلخ وقوله الآتي ليس على قاعدة ضمان الأعيان إلخ ( قوله وبدله كقوله ومثل المثلي إلخ ) عطف على قوله عين الثمن إلخ ( قوله وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة إلخ ) قضية ما يأتي من قوله فعلم إلى قوله ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها اختصاص هذا بغير المعين الباقي فانظر بعد هذا ما ذكره من التفريع في قوله فعلم إلخ والحوالة في قوله كما تقرر والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض وشرحه في فصل ضمان العين فإنهما لما قررا أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردها وبتلفها فلا يلزمه قيمتها قال وضمان العهدة أي عهدة الثمن والثمن معين باق بيد البائع ضمان العين فإن ضمن قيمته بعد تلفه أي الثمن بيد البائع فكما لو كان في الذمة فيكون أي ضمان العهدة ضمان ذمة انتهى .

                                                                                                                              وبه يظهر إشكال تقرير الشارح لأن ما ذكره قبل قوله فعلم يقتضي أنه يضمن بدل الثمن المعين الباقي بيد البائع إذا تلف وهو مخالف لذلك وما ذكره في قوله فعلم إلخ يقتضي أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك فليتأمل ا هـ سم أقول يمكن التوفيق بحمل التعذر الذي قبل فعلم إلخ على التلف وحمل التعذر الذي بعده على الاستحقاق وأما قوله وهو مخالف لذلك فجوابه أن كلام الروض وشرحه مفروض فيما إذا بقي الثمن بيد البائع بلا تلف كما هو الظاهر وما ذكره الشارح قبل فعلم إلخ فيما إذا تلف الثمن فلا مخالفة وأما قوله فانظر بعد هذا إلخ فسيأتي جوابه ( قوله ليس على قاعدة ضمان الأعيان ) إشارة إلى أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة على من هي بيده كمغصوب ومبيع ومستعار لكن يبرأ الضامن بردها للمضمون له وكذا بتلفها فلا يلزمه قيمتها بخلاف ضمان الدرك كردي ومغني ( قوله وفي المطلب إلخ ) كالتأييد لما قبله ا هـ ع ش ( قوله هنا ) أي في ضمان الثمن الذي في الذمة كما يعلم من شرح الروض وبالجملة فهذا المحل يحتاج إلى تحرير ا هـ رشيدي أقول قضية سابق كلام الشارح ولاحقه أن المراد بالعين ما يشمل المعين ابتداء وعما في الذمة عبارة المغني قال في المطلب والمضمون في هذا الفصل هو رد العين وإلا لكان يلزم أن لا يجب قيمته عند التلف بل المضمون قيمته عند تعذر رده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي وحدها ) هذا التفسير قد لا يلاقي آخر كلام المطلب ا هـ رشيدي ولعله أراد به [ ص: 251 ] قوله بل المضمون المالية أقول وتحصل الملاقاة بتقييده بقوله عند تعذر الرد .

                                                                                                                              ( قوله عند تعذر الرد ) لعل المراد بالتعذر هنا ما يشمل التلف ( قوله حتى لو بان الاستحقاق ) تفريع على قوله عند تعذر الرد والمراد بالاستحقاق استحقاق المبيع ووجه التفريع انتفاء التعذر لبقاء الثمن في يد البائع ( قوله فعلم ) انظر من أين ا هـ سم وقد يقال من قول المطلب حتى لو بان الاستحقاق إلى قول الشارح فعلم ( قوله أن ضمان الثمن المعين ) أي في العقد بدليل قوله المتعينة في العقد وقوله فيبطل العقد بخروجه مستحقا ا هـ سم ( قوله الباقي بيد البائع ) أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في هذه الحالة وإن كان بعد قبضه ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله بخروجه ) أي الثمن ( قوله لأن الرد هنا لم يتوجه إلخ ) أي فلا يمكن استدراك المالية ليستقر العقد ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله ومن ثم ) أو من أجله توجه الرد للعين المتعينة بالعقد ( قوله لو تعذر إلخ ) لعل بنحو انتقاله لملك الغير ( قوله كما تقرر ) أي بقول المطلب لو بان الاستحقاق إلخ وقال الكردي هو إشارة إلى قوله بخلاف ضامن العين المغصوبة إلخ وقوله كما تقرر أيضا إشارة إلى قوله بل المضمون المالية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وأن ضمان الثمن إلخ ) أي وعلم أن ضمان الثمن الذي إلخ ولعله علم من قول الشارح وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة كما مر عن سم ( قوله وأن ضمان الثمن إلخ ) هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع فيشكل قوله فلا بطلان إلخ ا هـ سم ويمكن دفع الإشكال بأن التفريع بقوله المذكور باعتبار بعض ما تضمنه قوله وأن ضمان إلخ ( قوله مع توقف صحة ضمانه ) أي غير المعين في العقد ( قوله ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن ) في شرحه للإرشاد وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو آجره موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم الضامن شيء لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله ومنه يؤخذ أن ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه لبقاء المرهون به بحاله لو استحق الرهن فإذا بان أن الرهن ليس ملكا للراهن ولا مستحقا رهنه لم يلزم الضامن شيء ا هـ سم ( قوله لأنه لا ضمان فيه ) أي ولأن العلة وهي فوات الحق منتفية فيه ا هـ ع ش ( قوله وإن لم يستقر ) إلى قوله وكذا إلخ في المغني وإلى التنبيه في النهاية ( قوله لم يقبض ) أي المبيع كما أظهره المنهج وقال البجيرمي إنما أظهر في محل الإضمار لئلا يتوهم عود الضمير على الثمن وهو غير مستقيم لأنه إذا قبض المبيع فالثمن حينئذ مستقر مع أن مراده التمثيل لغير المستقر وأيضا الفرض أن الثمن في الذمة فهو غير مقبوض قطعا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكمهر إلخ ) أي ودين السلم نهاية ومغني ( قوله قبل وطء ) أي وموت ( قوله للتوثق به ) عبارة النهاية بها أي النجوم وعبارة المغني عليه أي المكاتب فالباء في به بمعنى على أو الضمير فيه للنجوم بتأويل المذكور .

                                                                                                                              ( قوله باقتضائه إلخ ) أي من حيث تعبيره بالنجوم ( قوله والأصح ) إلى قوله إذ لا مانع في المغني ( قوله وكلامهما هنا صريح في ذلك ) عبارة الروض وشرحه فصل لا يصح ضمان غير اللزوم كنجوم المكاتب ويصح عنه بغيرها لا للسيد انتهى ا هـ سم ( قوله [ ص: 252 ] بخلاف ضمانها ) أي ديون نحو المعاملة على المكاتب ( قوله عليها ) أي نجوم الكتابة وكذا ضمير قوله فيها ( قوله بها وعليها ) أي ديون السيد على المكاتب من نحو معاملة ثم الأولى إسقاط لفظة بها تأمل ( قوله فهلا جرى ذلك ) أي الصحة الموجهة بما مر عبارة المغني فإن قيل قد مر أن الحوالة تصح من السيد عليه فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن الحوالة يتوسع فيها لأنها بيع دين بدين جوز للحاجة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأنه إن قبض من المكاتب إلخ ) هذا لا يأتي في الحوالة بها لأن المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال عليه قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبيا على مدينه الأجنبي أيضا ثم حصل التعجيز فالحوالة بحالها ؛ فليراجع ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله وإلا أخذ من السيد ) قد يمنع ا هـ سم ( قوله لقدرة المحال عليه ) أي المكاتب ( على ذلك ) أي الإسقاط ( قوله والمراد ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله وبالإجازة إلي وقول الشيخين ( قوله ولو باعتبار وضعه ) دفع به ما يقال لا حاجة للجمع بين قوله لازما وقوله ثابتا إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل القبض مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية