الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو شرط ) بضم أوله في عقد الرهن أي شرطا ( أن يبيعه العدل ) أو غيره ممن هو تحت يده عند المحل ( جاز ) هذا الشرط إذ لا محذور فيه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بضم أوله ) ضبط به لأنه لا يحتاج معه إلى قيد ؛ لأنه لا يسمى شرطا إلا إذا كان منهما فلو بني للفاعل احتيج إلى قيد كأن يقال شرطه أحدهما ووافقه الآخر ا هـ ع ش ( قوله ممن هو تحت يده ) الظاهر إنما قيد به جريا على ظاهر المتن وأنه ليس بقيد فليراجع ا هـ رشيدي عبارة ع ش هل هو للتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه غير من هو تحت يده لم يصح أو لا ؟ فيه نظر والظاهر الثاني ؛ لأن الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله عند المحل ) متعلق بأن [ ص: 85 ] يبيعه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية