الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ويشترط خلط المالين ) قبل العقد ( بحيث لا يتميزان )  وإن لم تتساو أجزاؤهما في القيمة لتعذر إثبات الشركة مع التميز [ ص: 287 ] ( ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس ) كدنانير ودراهم   ( أو صفة كصحاح ومكسرة ) وأبيض وغيره كبر أبيض بأحمر لإمكان التميز وإن عسر ولو كان لكل علامة مميزة عند مالكه دون بقية الناس فوجهان أوجههما عدم الصحة ( هذا ) المذكور من اشتراط خلطهما ( إذا أخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركا   ) بينهما على جهة الشيوع وهو مثلي إذ الكلام فيه وأما غيره فسيعلم حكمه من قوله والحيلة إلى آخره ويصح التعميم هنا وتكون تلك الحيلة لابتداء الشركة في عروض حاصلة بينهما .

                                                                                                                              ( تنبيه ) في نصب مشتركا بملكا تجوز لأن الاشتراك لم يتقدم الملك وإنما قارنه ( بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه ) أو أذن أحدهما فقط نظير ما مر ( تمت الشركة ) لحصول المعنى المقصود بالخلط

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية