الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              جزء صفحة
                                                                                              صحيح مسلم

                                                                                              2137 (15) باب

                                                                                              مبايعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت  

                                                                                              [ 1434 ] عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة، فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة - وهي سمرة، وقد بايعناه على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت. رواه أحمد ( 3 \ 396 )، والبخاري (4154)، ومسلم (1856) (67)، والترمذي (1591 و 1594)، والنسائي ( 7 \ 140 و 141). [ 1435 ] وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا يسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية.

                                                                                              رواه مسلم (1856) (70). [ 1436 ] وعن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، ونحن أربع عشرة مائة. قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر.

                                                                                              رواه مسلم (1858). [ 1437 ] وعن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت.

                                                                                              رواه البخاري (2960)، ومسلم (1860)، والترمذي (1952)، والنسائي ( 7 \ 141 ).

                                                                                              التالي السابق



                                                                                              الخدمات العلمية