الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3122 [ 1755 ] وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليمين على نية المستحلف".

                                                                                              رواه مسلم (1653) (21).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              فأما قوله: ( اليمين على نية المستحلف ) فمقصوده: أن من توجهت عليه يمين في حق ادعي عليه به؛ فحلف على ذلك لفظا، وهو ينوي غيره، لم تنفعه نيته، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين. ويظهر من كلام الأئمة على هذين الحديثين: أن معنى الأول مردود إلى الثاني، وما ذكرته أولى إن شاء الله تعالى. ويتبين لك ذلك من سياق اللفظين. فتأملهما تجد ما ذكرته.

                                                                                              وإذا تقرر هذا؛ فاعلم: أن اليمين إما أن يتعلق بها حق لآدمي أو لا. فإن لم يتعلق بها حق لآدمي، وجاء صاحبها مستفتيا، ولم يضبط بشهادة؛ فله نيته. قال القاضي : ولا خلاف في ذلك نعلمه. وأما إن حلف لغيره في حق عليه؛ فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه بينة، سواء حلف متبرعا، أو مستحلفا. وأما فيما بينه وبين الله تعالى: فاختلف فيه قول مالك وأصحابه اختلافا كثيرا. فقيل: على نية المحلوف له. وقيل: على نية الحالف. وقيل: إن كان مستحلفا؛ فاليمين على نية المحلوف له. وإن كان متبرعا؛ فعلى نية الحالف. وهو ظاهر قول مالك ، وابن القاسم . وقيل: عكسه. وقيل: تنفعه نيته فيما لا يقضى عليه فقط.

                                                                                              [ ص: 635 ] وروي عن مالك : إن كان على وجه المكر والخديعة؛ فهو آثم. وإن كان على وجه العذر فلا. وعكسه ابن حبيب .

                                                                                              ذكر هذه الأقوال كلها القاضي عياض ، وقال: ولا خلاف في أن الحالف بما يقتطع به حق غيره ظالم، آثم، حانث.




                                                                                              الخدمات العلمية