الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2773 [ 1576 ] وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.

                                                                                              رواه مسلم (1508)، وأبو داود (5114).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قوله: لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ) هذا يقتضي: تحريم أن ينسب أحد مولى رجل لنفسه. وحديث أبي هريرة يقتضي: تحريم نسبة المولى لغير معتقه . وكلاهما محرم هنا، كما هو محرم في النسب. وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الردع والوعيد، فقال: (من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فالجنة عليه حرام).

                                                                                              و (قوله: بغير إذنه ) وفي الحديث الآخر: (بغير إذنهم) يعني: بغير إذن [ ص: 341 ] السادة. ودليل خطابه يدل على أن السيد إذا أذن في ذلك جاز، كما قد ذهب إليه بعض الناس، وليس بصحيح، والجمهور على منع ذلك؛ وإن أذن السيد؛ لأن السيد إن أذن في ذلك بعوض، فهو المبايعة للولاء المنهي عنها، أو ما في معناه. وإن كان بغير عوض؛ فهي هبة الولاء، وما في معناها، ولا يجوز واحد منهما وإنما جرى ذكر الإذن في هذين الحديثين؛ لأن أكثر ما يقع من ذلك، إنما يكون بغير إذن السادة، فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ.

                                                                                              وقد بينا في أصول الفقه: أن ما يدل على جهة النطق مرجح على ما يدل على جهة المفهوم.

                                                                                              وقد تقدم: أن اللعنة أصلها: الطرد والبعد. فلعنة الله تعالى هي: إبعاده للملعون عن رحمته، وإحلاله في وبيل عقوبته. ولعنة الملائكة والناس هي: دعاؤهم عليه بذلك وذمهم له وطرده عنهم. وقد تقدم القول على الصرف والعدل في الإيمان.




                                                                                              الخدمات العلمية