أحاديث الهداية
( ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ) ؛ لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل ، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه ( وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر ) ؛ لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه ، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه ( فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه ، وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه ) ؛ لأن في جعله تبعا له نظرا له ( ولو كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي ) ؛ لأن فيه نوع نظر له إذ المجوسية شر ، والشافعي رحمه الله يخالفنا فيه للتعارض ونحن بينا الترجيح .


