أحاديث الهداية
( وإن كان المولي مريضا لا يقدر على الجماع ، أو كانت مريضة أو رتقاء أو صغيرة لا تجامع أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه فئت إليها في مدة الإيلاء ، فإن قال ذلك سقط الإيلاء ) . وقال الشافعي رحمه الله : لا فيء إلا بالجماع ، وإليه ذهب الطحاوي ؛ لأنه لو كان فيئا لكان حنثا . ولنا : أنه آذاها بذكر المنع فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان ، وإذا ارتفع الظلم لا يجازى بالطلاق ( ولو قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع ) ؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف .


