أحاديث الهداية
( وإذا قال لامرأته : أنت علي حرام سئل عن نيته ، فإن قال أردت الكذب فهو كما قال ) ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه ، وقيل : لا يصدق في القضاء ؛ لأنه يمين ظاهرا ( وإن قال أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث ) وقد ذكرناه في الكنايات ( وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله : ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه ، ولهما أنه أطلق الحرمة ، وفي الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد ( وإن قال : أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا ) ؛ لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو يمين عندنا ، وسنذكره في الأيمان إن شاء الله ، ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف ، والله أعلم بالصواب .


