أحاديث الهداية
قال : ( ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها ) ؛ لأنه لا نظر لها فيه إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم ، بخلاف النكاح ؛ لأن البضع متقوم عند الدخول ، ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ، ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال ، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ، ولا يستحق ما لها ؛ ثم يقع الطلاق في رواية ، وفي رواية لا يقع ، والأول أصح ؛ لأنه تعليق بشرط قبوله فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط .


