أحاديث الهداية
( وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله ويجوز عندهما ) ؛ لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة ، وهو ملكه ؛ بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا ؛ لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض . ولأبي حنيفة رحمه الله أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه بالضمان ، ومثله يمنع الكفارة .


