أحاديث الهداية
( وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز ) ؛ لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها ؛ بخلاف ما تقدم ؛ لأن النقصان تمكن على ملك الشريك ، وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله . أما عندهما فالإعتاق لا يتجزأ ، فإعتاق النصف إعتاق الكل فلا يكون إعتاقا بكلامين .


