الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                        أحاديث الهداية

                                                                                                        وقال مالك رحمه الله : تجوز عن أهل بيت واحد  وإن كانوا أكثر من سبعة ولا تجوز عن أهل بيتين  وإن كانوا أقل منها لقوله عليه الصلاة والسلام : " { على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة }" .

                                                                                                        قلنا المراد منه والله أعلم قيم أهل البيت ؛ لأن اليسار له يؤيده ما يروى " { على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة }" ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز في الأصح ؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا له ، وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم بالوزن ؛ لأنه موزون ، ولو اقتسموا جزافا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد اعتبار بالبيع .

                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                        الخدمات العلمية