الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل فيما يقسم وما لا يقسم قال : ( وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم ) ; لأن القسمة حق لازم فيما يحتملها عند طلب أحدهم على ما بيناه من قبل ( وإن كان ينتفع أحدهم ويستضر به الآخر لقلة نصيبه ، فإن طلب صاحب الكثير قسم ، وإن طلب صاحب القليل لم يقسم ) لأن الأول ينتفع به فيعتبر طلبه والثاني متعنت في طلبه فلم يعتبر . وذكر الجصاص على قلب هذا ; لأن صاحب الكثير يريد الإضرار بغيره والآخر يرضى بضرر نفسه . وذكر الحاكم الشهيد في مختصره أن أيهما طلب القسمة يقسم القاضي ، والوجه اندرج فيما ذكرناه والأصح المذكور في الكتاب وهو الأول ( وإن كان كل واحد منهما ينتظر لصغره لم يقسمها إلا بتراضيهما ) ; لأن الجبر على القسمة [ ص: 10 ] لتكميل المنفعة وفي هذا تفويتها وتجوز بتراضيهما ; لأن الحق لهما وهما أعرف بشأنهما . أما القاضي فيعتمد الظاهر .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية