الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ودية المرأة على النصف من دية الرجل ) وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على علي رضي الله عنه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 385 ]

                                                                                                        وقال الشافعي رحمه الله : ما دون الثلث لا يتنصف وإمامه فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه والحجة عليه ما رويناه لعمومه ولأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل ، وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس . فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السادس : قال المصنف رحمه الله : { ودية المرأة نصف دية الرجل } ، روي هذا اللفظ موقوفا على علي ، ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ; قلت : أما الموقوف ، فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب ، قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس ، وفيما دونها انتهى .

                                                                                                        وقيل : إنه منقطع ، فإن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة ، مع أنه أدرك جماعة منهم ; وأما المرفوع ، فأخرج البيهقي أيضا عن معاذ بن جبل ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دية المرأة على النصف من دية الرجل }.

                                                                                                        قال : وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي ; وروى الشافعي في " مسنده " أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن مكحول ، وعطاء ، قالوا : { أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب ، فديتها خمسون من الإبل }انتهى .

                                                                                                        ورواه البيهقي . [ ص: 385 ]

                                                                                                        قوله عن زيد بن ثابت { أن دية المرأة ما دون الثلث ، لا ينتصف }; قلت : أخرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت ، قال : جراحات الرجال والنساء سواء ، إلى الثلث ، فما زاد ، فعلى النصف ، وهو منقطع ; وأخرج أيضا عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب ، كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر ، قال : كم في اثنتين ؟ قال : عشرون ، قال : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قال : كم في أربع ؟ قال : عشرون ، قال ربيعة : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ قال : أعراقي أنت ؟ قال ربيعة : عالم متثبت ، أو جاهل متعلم . قال : يا ابن أخي إنها السنة ، قال الشافعي : كنا نقول به ، ثم وقفت عنه ، وأنا أسأل الله الخيرة ، لأنا نجد من يقول السنة ، ثم لا نجد نفاذا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها انتهى .

                                                                                                        وفي الباب حديث مرفوع :

                                                                                                        رواه النسائي في " سننه " حدثنا عيسى بن يونس الرملي عن ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال : عقل المرأة مثل عقل الرجل ، حتى يبلغ الثلث من ديتها }انتهى وأخرجه الدارقطني في " أوائل الحدود من سننه " قال صاحب التنقيح " : وابن جريج حجازي ، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية