[ ص: 110 ] قال : ( ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند رحمه الله . وقالا : يكره ) وفي الجامع الصغير ذكر قول أبي حنيفة وحده ، ولم يذكر قول محمد ، [ ص: 111 ] وإنما ذكره أبي يوسف وغيره من المشايخ ، وكذا الاختلاف في القدوري لهما : العمومات ، ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة ، والتشبه بهم حرام . ستر الحرير وتعليقه على الأبواب
وقال رضي الله عنه : " إياكم وزي عمر الأعاجم " .
وله ما روي " { }" . أنه عليه الصلاة والسلام جلس على مرفقة حرير
وقد كان على بساط رضي الله عنهما مرفقة حرير ، ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام ، فكذا القليل من اللبس والاستعمال ، والجامع كونه نموذجا على ما عرف . عبد الله بن عباس
[ ص: 110 ]