الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الخامس : في السبي ، وفي الكتاب : السبي يهدم النكاح سبيا جميعا أم لا ، وعلى المسبية الاستبراء بحيضة ، ولا عدة ; لأنها صارت أمة ، وأصله ما روى ابن وهب ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ، فسألنا النبي عن ذلك ، فأنزل الله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( النساء : 24 ) فاستحللناهن .

                                                                                                                قال ابن قسيط : وإذا ابتعت عبدا وامرأته من السبي قبل تفريق القسم بينهما فلك التفريق بينهما ووطء الأمة ، قال ابن يونس : اختلف في معناه ، قيل : إذا لم يقرهما السلطان على النكاح ، وقيل : قوله خلاف ، وبيعهما جميعا إقرار على النكاح سبيا جميعا أو [ ص: 340 ] الزوج ثم دخلت المرأة بأمان في العدة ، وروي : لا سبيل لأحدهما على الآخر ، قال : ولا خلاف أن السبي يسقط عقود الأجانب ، وغيرهما ، وفي التنبيهات : قال محمد : إنما يهدم السبي النكاح إذا وطئ السيد بعد الاستبراء ولم يعلم بعد بالزوجية . فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا باع بدار الحرب رقيقا ، وذكر الرقيق أن بينهم نكاحا إن علم ذلك ببينة ثبت النكاح ; لأن هذا ليس بسبي ، وإلا فلا لاتهامهم في إباحة الوطء . فرع

                                                                                                                قال : ولو أسلم الزوج بدار الحرب وأتى إلينا ، وقدم بأمان فأسلم وسبيت امرأته فهي في عصمته إن أسلمت ، وإلا فرق بينهما ; إذ لا ينكح المسلم أمة كتابية .

                                                                                                                وهي وولدها ومهرها الذي عليه فيء ، قال صاحب النكت : قال بعض شيوخنا : إذا قدمت بأمان فأسلمت أم لا ، ثم سبي الزوج بقرب ذلك فأسلم فهما على النكاح إلا أنها لا تجبر لأجل رقه بالسبي ، ويصدق التجار الكفار في الزوجية بين المملوكين ; لأنها عيب ينقص الثمن فهو إقرار عليهم وليس شهادة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية