الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وقال في العتبية في أول مسألة من سماع عيسى من كتاب الأقضية ، قال عيسى : وسئل ابن القاسم عن رجل ادعى وكالة ولم يثبتها بعد وشهود الحق الذي وكل فيه حضور أيقبل القاضي شهادتهم ، قال : إن خاف أن يخرجوا إلى موضع وكان لذلك وجه قبل القاضي شهادتهم ثم يثبت الوكالة بعد وإلا فلا حتى تثبت الوكالة ، قال ابن رشد : هذا صحيح على معنى ما في المدونة وغيرها من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن القاضي يسمع من البينة قبل وقت دخول الحكم بها من ذلك قوله في كتاب طلاق السنة منها : أن القاضي يسمع البينة على المفقود بأنه أوصى بوصية [ ص: 130 ] أو أوصى إلى رجل قبل الحكم بتمويته ويأتي على قول مطرف وابن الماجشون أن القاضي لا يقبل من أحد بينة ولا يسمعها إلا في حال يحكم بها للطالب أو يدفع بها عن المطلوب أنه لا يسمع من بينته حتى تثبت وكالته وإن خشي مغيب بينته أشهد على شهادتهم ، انتهى .

                                                                                                                            وقال في النوادر في كتاب أدب القضاء في إنصاف الخصمين والعدل بينهما ، قال مطرف وابن الماجشون : ولا يسمع من أحد الخصمين إلا بمحضر صاحبه إلا أن يعرف من المتخلف لددا في تخلفه فيشكو إليه فيسمع منه ثم ذكر عن المجموعة عن أشهب كلاما ، ثم قال : ومن العدل بين الخصمين أن لا يجيب أحدهما في غيبة الآخر إلا أن يعرف لددا من المتخلف أو لم يعرف وجه خصومة المدعي فلا بأس أن يسمع منه حتى يعلم أمره وإذا جاء أحدهما ولم يحضر الآخر فلا يسمع منه حجته وليأمره بإحضار خصمه أو يعطيه طينه أو يكتب بجلبه إلا أن يكون لم يعلم ما خصومتهما فلا بأس أن يسمع منه ، انتهى . ونقله ابن بطال في أوائل مقنعه وقال في الباب الذي قبله ، قال محمد بن عبد الحكم : وإذا استعدى رجل على رجل بدعوى عند الحاكم فإن كان في المصر أو قريبا منه أعطاه طابعا في جلبه أو رسولا وإن كان بعيدا من المصر لم يجلبه إلا أن يشهد عليه شاهدان أو شاهد فإذا ثبت عنده كتب إلى من يثق به من أمنائه إما أنصفه وإلا فليرتفع معه وأما القريب من المدينة مثل أن يأتي ثم يرجع ويبيت في منزله والطريق مأمونة فهذا يرجع بالدعوى كالذي في المصر ، انتهى .

                                                                                                                            ونقله ابن فرحون في الفصل المتقدم ذكره وأطال الكلام فيه فراجعه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية