الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي كون ضعفه مثله أو مثليه تردد )

                                                                                                                            ش : يعني لو أوصى له بضعف نصيب ولده ، فهل للموصى له مثل نصيب ولده مرة واحدة أو مثلاه ؟ لا نص [ ص: 386 ] عن مالك وأصحابه المتقدمين ، وتردد في ذلك المتأخرون ، فقال بعض شيوخ ابن القصار : ومثله مرة واحدة ، وإن قال ضعفيه فمثل نصيبه مرتين ، وقال ابن القصار حكي عن أبي حنيفة والشافعي أنهما يقولان ضعف النصف مثله مرتين ، وهو أقوى من جهة اللغة انتهى . قال في التوضيح : وفيه نظر ، وفي الجوهري وضعف الشيء : مثله ، وضعفاه : مثلاه ، وأضعافه : أمثاله نعم هو أقرب من جهة العرف وانظر كيف عده المصنف قولا ، وإنما أشار ابن القصار إلى قوته من حيث اللغة انتهى كلام التوضيح . ( قلت ) ويقال مثله في كلامه بل يقال قد تبين بما نقله المصنف عن الجوهري أنه ليس أقوى من جهة اللغة ، وأن الموافق للغة هو الأول ، وإنما يوافق العرف فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وهي ومدبر إن كان بمرض في المعلوم )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح .

                                                                                                                            ( فرع ) فإن ادعى أهل الوصايا أن الميت علم به وأنكره في المرض حلف الورثة ما يعلمون أن الميت علم به ولم تدخل الوصايا فيه ، وإن نكلوا حلف الموصى لهم ودخلت الوصايا فيه انتهى . من شرح ابن الحاجب لابن فرحون .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية