الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو يراه يتشحط في دمه )

                                                                                                                            ش : فاعل يرى ضمير يعود على العدل والمعنى أن من اللوث أن يشهد العدل على أنه رأى المجروح يتشحط في دمه قال في التوضيح واشتراط المصنف يعني ابن الحاجب العدل هذا ظاهر ولم أر من صرح بذلك انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) صرح به القاضي عبد الوهاب في المعونة والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وليس منه وجود بقرية قوم أو دارهم )

                                                                                                                            ش : نحوه في كتاب الديات من المدونة وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وكالعدل يرى المقتول يتشحط في دمه وليس موت الرجل عندنا في المزاحمة لوثا يوجب القسامة بل هو هدر خلافا للشافعي في قوله تجب فيه القسامة [ ص: 273 ] وتجب الدية انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية