( حدثنا ، حدثنا قتيبة بن سعيد عن محمد بن جعفر بكسر اللام المشددة ( عن حسين المعلم ) ( عن أبيه ) قال عمرو بن شعيب ) أي ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ميرك : ضمير أبيه راجع إلى عمرو ، والضمير في قوله : ( عن جده ) راجع إلى أبيه شعيب ، وهو يروي عن جده الصحابي المشهور ، عبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد ليس بصحابي ، ولم يرو شعيب عن أبيه محمد ، كما تقرر عند النقاد كثيرا ما وقع في سنن أبي داود وغيرهما ، بلفظ : عن والنسائي عن جده عمرو بن شعيب ، فحديثه متصل لا مطعن فيه ، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص ابن حجر : أراد جده بواسطة أو جد أبيه ، وهو عبد الله الصحابي الجليل الأفضل من أبيه ، والأكثر منه ومن غيره تلقيا وأخذا للعلم عنه صلى الله عليه وسلم وحينئذ فحديثه موصول وروايته محتج بها ، ولهذا احتج بهذا السند أكثر الحفاظ لا سيما ، خرج له في القدر ، ونقل عن البخاري أحمد وعلي بن المديني وإسحاق أنهم احتجوا به ، وإنما يكون ذلك لقرائن أثبتت عندهم سماعه من جد أبيه عبد الله ، وكأنه خالف الآخرون نظرا لاحتماله الانقطاع ، ويرده ما تقرر من أنه لا عبرة بهذا الاحتمال مع كون الأكثرين على خلافه ، وزعم أنه أخذ هذا الإسناد من صحيفة لا اعتداد بها لم يثبت هو ولا ما يشير إليه فلا يعول عليه إذا عرض المتأخرون كالمتقدمين عن ذلك واحتجوا به ، ( قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي أبصرته ( يشرب قائما ) أي نادرا لبيان الجواز ، وحمل النهي عنه على التنزيه ، أو لضرورة أو لخصوصية ، ( وقاعدا ) أي مرارا كثيرة لبيان الأفضل والوجه الأكمل وعادته الأجمل ، وهما حالان مترادفان ، وقال الحنفي : أي حال كونه شاربا في كلتا الحالتين [ ص: 309 ] حالة القيام ، وحالة القعود ، انتهى . وفيه - لا يخفى ، وأما ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن فعل المكروه ، فكيف شرب قائما فمردود لأنه إذا كان لبيان الجواز فواجب عليه ، فكيف يكون مكروها .