الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد ) اتفق اسم الولد والأب وهذا كثير كما وقع لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي ، وكذا الجزري ( بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ) قيل : اسمه أسيد ، وقيل : أسامة ( عن جدته كبشة ) بفتح كاف وسكون موحدة فشين معجمة ، قال ميرك : كبشة بنت ثابت بن المنذر الأنصارية ، أخت حسان لها صحبة وحديث ، ويقال فيها : كبيشة بالتصغير ، ، وكبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوج عبد الله بن أبي قتادة ، قال ابن حبان : لها صحبة كذا في التقريب ، والظاهر أن الراوية هنا هي الأولى ، انتهى . وجزم شارح وقال : كبشة هي كبشة الأنصارية من بني مالك بن النجار ، ويقال : كبيشة وتعرف بالبرصاء ، وهي جدة عبد الرحمن بن أبي عمرة ، وهو الراوي عنها ، ولها صحبة ( قالت : دخل علي ) أي في بيتي ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة ) أي من فم قربة ( معلقة قائما ) أي لبيان الجواز ، أو لعدم إمكان الشرب منها قاعدا .

ولا ينافي ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء ، على ما رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس ، وفي رواية لأحمد والشيخين وأبي داود والترمذي ، وابن ماجه عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية ، زاد في رواية : واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه ، فإنه نهي تنزيهي لبيان الأفضل والأكمل ، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز ، أو لمكان الضرورة ، ( فقمت إلى فيها ) أي قاصدا إلى فم القربة ( فقطعته ) أي لأجل التبرك ، أو لعدم الابتذال ، قاله ميرك : ولا منع من الجمع .

وقال النووي في شرح مسلم في تفسير هذا الحديث ناقلا عن الترمذي ، وقطعها فم القربة لوجهين : أحدهما أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتذل ويمسه كل أحد ، والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء ، وهذا الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم ، انتهى . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية