الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ويستوي في وجوب ضمان الرجوع رجوع الشهود والمزكين عند أبي حنيفة حتى إن المزكين لو زكوا الشهود فشهدوا ، وقضى القاضي بشهادتهم ، ثم رجع المزكون ضمنوا عنده ، وعندهما رجوع المزكين لا يوجب الضمان وجه قولهما أن رجوع المزكين بمنزلة رجوع شهود الإحصان ; ; لأن التزكية ليست إلا بناء عن الشهود ، كالشهادة على الصفات التي هي خصال حميدة ، ثم الرجوع عن الشهادة على الإحصان لا يوجب الضمان كذا هذا ، ولأبي حنيفة أن التزكية في معنى الشهادة في وجوب الضمان ; ; لأن الرجوع عن الشهادة إنما يوجب الضمان لوقوعه إتلافا ، وإنما يصير إتلافا بالتزكية ، ألا ترى أنه لولا التزكية لما وجب القضاء ، فكانت الشهادة عاملة بالتزكية ، فكانت التزكية في معنى علة العلة ، فكانت إتلافا بخلاف الشهادة على الإحصان ; لأن الإحصان شرط كون الزنا علة ، والحكم للعلة لا للشرط .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية