الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) : أن الوكيل بقضاء الدين إذا لم يدفع الموكل إليه مالا ليقضي دينه منه فقضاه من [ ص: 37 ] مال نفسه ، يرجع بما قضى على الموكل ; لأن الآمر بقضاء الدين من مال غيره استقراض منه ، والمقرض يرجع على المستقرض بما أقرضه .

                                                                                                                                وكذلك الوكيل بالشراء من غير دفع الثمن إلى الوكيل توكيل بقضاء الدين وهو الثمن والوكيل بقضاء الدين : إذا قضى من مال نفسه ، يرجع على الموكل .

                                                                                                                                فكذا الوكيل بالشراء ، وله أن يحبس المبيع ; لاستيفاء الثمن من الموكل عند أصحابنا الثلاثة ، وعند زفر : ليس له حبسه .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله أن المبيع أمانة في يد الوكيل ، ألا ترى أنه لو هلك في يده فالهلاك على الموكل حتى لا يسقط الثمن عنه وليس للأمين حبس الأمانة بعد طلب أهلها ، قال الله - تعالى - : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } فصار كالوديعة .

                                                                                                                                ( ولنا ) أنه عاقد وجب الثمن له على من وقع له حكم البيع - ضمانا للمبيع ، فكان له حق حبس المبيع ; لاستيفاء الثمن ، كالبائع مع المشتري - وإذا طلب منه الموكل ، فحبسه حتى هلك كان مضمونا عليه بلا خلاف بين أصحابنا .

                                                                                                                                لكنهم اختلفوا في كيفية الضمان ، قال أبو حنيفة ومحمد : يكون مضمونا ضمان البيع .

                                                                                                                                وقال أبو يوسف : يكون مضمونا ضمان الرهن .

                                                                                                                                وقال زفر : يكون مضمونا ضمان الغصب .

                                                                                                                                ( وجه ) قول زفر ما ذكرنا أن المبيع أمانة في يده ، والأمين لا يملك حبس الأمانة عن صاحبها ، فإذا حبسها فقد صار غاصبا ، والمغصوب مضمون بقدره من المثل أو بالقيمة بالغا ما بلغ .

                                                                                                                                ( وجه ) قول أبي يوسف أن هذه عين محبوسة بدين يسقط بهلاكها فكانت مضمونة بالأقل من قيمتها ومن الدين كالرهن .

                                                                                                                                ( وجه ) قولهما أن هذه عين محبوسة بدين هو ثمن ، فكانت مضمونة ضمان البيع ، كالمبيع في يد البائع ، وكذلك الوكيل بالبيع ; إذا باع ، وسلم ، وقبض الثمن ، ثم استحق المبيع في يد المشتري ; فإنه يرجع بالثمن على الوكيل ; فيأخذ عينه إن كان قائما ، ومثله أو قيمته إن كان هالكا ، والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية