( ضمن ) تلك الدراهم بما مر ( في الأصح ) لتعديه أما لو كانا مختومين فيضمن ما في كل بفض الخاتم فقط كفتح الصندوق المقفل بخلاف حل خيط يشد به رأس الكيس ، أو رزمة القماش ؛ لأن القصد هنا منع الانتشار لا كتمه عنه ( ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ ) كما لو جحدها ثم أقر بها ويلزمه ردها فورا . ( ولو خلط دراهم كيسين للمودع ) ولم تتميز وقد أودعهما غير مختومين
[ ص: 124 ] بخلاف مرتهن ، أو وكيل تعدى وكأن الفرق ما مر من ارتفاع أصل الوديعة بالخيانة بخلاف غيرها ( فإن أحدث له المالك ) الرشيد قبل أن يردها له ( استئمانا ) ، أو إذنا في حفظها ، أو إبراء ، أو إيداعا ( برئ ) الوديع من ضمانها ( في الأصح ) ؛ لأنه أسقط حقه ، ولو أتلفها فأحدث له استئمانا ، أو نحوه في البدل لم يبرأ وخرج بأحدث قوله له قبل الخيانة إن خنت ثم تركت عدت أمينا فلا يبرأ به قطعا ؛ لأنه إبراء عما لم يجب ، وكذا لو أبرأه نحو وكيل وولي ( ومتى طلبها المالك ) لكلها المطلق التصرف ، ولو سكران على الأوجه لا على وجه يلوح بجحدها كأن طالبه بحضرة ظالم متشوف إليها ( لزمه الرد ) على الفور ولا يجوز له التأخير للإشهاد وإن سلمها له بإشهاد لقبول قوله في الرد وليس المراد به حقيقته بل التمكين من الأخذ ( بأن يخلي بينه وبينها ) ومؤنة الرد على المالك أما مالك حجر عليه لنحو سفه ، أو فلس فلا يرد إلا لوليه ولا ضمن كالرد لأحد شريكين ، أو دعاه فإن أبى إلا أخذ حصته رفعه لقاض ، أو محكم يقسمها له وعلم من ذلك أن لم يضمنه لما تقرر أنه إنما يلزمه التخلية لا غير . من أعطى غيره خاتمه مثلا أمارة لقضاء حاجة وأمره برده إذا قضيت فتركه بعد قضائها في حرزه فضاع
وهي لا تكون إلا بعد الطلب ( فإن أخر ) التخلية بعد الطلب ، أو إعلام المالك بحصول ماله بيده بنحو هبوب ريح إن لم يعلمه ، أو بحصوله في حرز كذا إن علمه لا بقيد كونه في ذلك الحرز ( بلا عذر ضمن ) لتعديه بخلافه لنحو صلاة وطهر وأكل دخل وقتها وهي بغير مجلسه وملازمة غريم ، وكذا الإشهاد على وكيل ، أو ولي أو حاكم [ ص: 125 ] طلبها ممن أودعه إياها لاحتمال عزله فلا يقبل قول الوديع في الدفع إليه حينئذ فكان تأخيره الدفع إليه حتى يشهد على نفسه بالأخذ منه عذرا ، ولو طال زمن العذر فالأوجه أنه يلزمه توكيل أمين يردها إن وجده متبرعا وإلا يوكل رفع المودع الأمر للحاكم ليلزمه ببعث من يسلمها له فإن أبى أرسل الحاكم أمينه ليسلمها له كما لو غاب الوديع ذكره كنذر اعتكاف شهر متتابع الأذرعي وإنما يتجه ما ذكره آخرا إن كان خروجه لذلك يقطع تتابع اعتكافه والقياس أنه إذا عجز عن التوكيل لزمه الخروج ولا ينقطع به تتابعه فحينئذ يلزمه الحاكم بالخروج بنفسه قال ومتى ترك ما لزمه هنا مع القدرة عليه ضمن ويؤخذ من كلام بعضهم ترجيح أن اشتراط الفورية فيما ذكر إنما هو لدفع الضمان لا غير فلا يأثم بالتأخير وإن ضمن به .
؛ لأن الأمر المطلق لا يقتضي الفور وهو محتمل لكن الأوجه ما دل عليه كلامهم من الإثم أيضا ؛ لأن محل ما ذكر ما لم تدل القرينة على الفور وهي هنا دالة عليه إذ طلب المالك أو وكيله ، وقوله : أعطها لأحد أين ، أو من قدرت عليه من وكلائي فقدر على أحدهما ، أو أحدهم ظاهر في احتياجه لها ، أو في نزعها منه ومن ثم ضمن بالتأخير بخلاف ما لو قال ادفعها لمن شئت من ذين ، أو من وكلائي فأبى فإنه لا يعصي كما في أصل الروضة بل ولا يضمن كما رجحه الأذرعي من وجهين أطلقاهما به ويعلم الفرق بين هذه وما قبلها بأن تلك فيها الضمان ومن لازمه الإثم غالبا وهذه لا إثم فيها ولا ضمان فاتجه ما ذكرته من الإثم واندفع الأخذ من الأخيرة عدم الإثم فيما قبلها فتأمله