الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الفسخ ( بعده ) أي الدخول أو معه ( الأصح أنه يجب ) به ( مهر مثل إن فسخ ) بالبناء للمفعول لا الفاعل لإيهامه ( ب ) عيب به أو بها ( مقارن ) للعقد لأنه إنما بذل المسمى ليستمتع بسليمة ولم توجد فكأن لا تسمية وقيل إن فسخت بعيبه وجب المسمى قيل وهو الذي لا يتجه غيره لأنه بذل المسمى في التمتع بسليمة وقد استوفاه فلم يعدل عنه لمهر المثل ا هـ وقد يجاب بأن العقد كما اقتضى تمتعه بسليمة اقتضى العكس أيضا فإذا أوجد عيبه كان على خلاف قضية العقد فوجب مهر المثل ثم رأيت ما يوافق ويرد غيره وهو وأيضا فقضية الفسخ إلى آخره الآتي ( أو ) إن فسخ معه أو بعده ( بحادث بين العقد والوطء ) أو فسخ معه أو بعده بحادث معه ( جهله الواطئ ) لما ذكر أما إذا علمه ثم وطئ فلا خيار لرضاه به وهذا أولى من التعليل بزوال لاقتضائه أنه لو عذر بالتأخير لا يبطل خياره بوطئه [ ص: 351 ] والظاهر خلافه ثم رأيت ما قدمته في مشتر علم العيب وجهل أن له الرد فاستعمله هل يسقط رده لأن استعماله رضا منه به أو لا لأنه إنما استعمله لظنه يأسه من الرد فيأتي نظير ذلك هنا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : اقتضى العكس ) قد يقال المهر إنما [ ص: 351 ] هو عوض تمتعه دون العكس .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي الدخول ) أي بأن لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول ا هـ محلى زاد المغني أو معه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو معه ) انظره مع ما يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند الحاكم إلا أن يصور بما إذا كان القاضي عنده وقت الوطء على ما فيه من البعد تأمل شوبري والأولى أن يصور بما إذا لم يوجد حاكم ولا محكم فإنه في هذه الحالة لا يفتقر الفسخ للرفع إلى القاضي ا هـ بجيرمي ( قوله : لإيهامه ) أن محل وجوب المهر إذا كان هو الفاسخ رشيدي و ع ش ( قوله : لأنه إنما بذل إلخ ) هذا مختص بما إذا كان الزوج هو الفاسخ ويقتضي أنه لو كان العيب به يجب المسمى وهو القيل الآتي وأما جواب حج الآتي عنه فلا يشفي عند التأمل فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله : اقتضى العكس إلخ ) قد يقال المهر إنما هو عوض تمتعه دون العكس ا هـ سم ( قوله : وهو ) أي ما يوافق إلخ مبتدأ وقوله : وأيضا إلخ خبره وقوله : الآتي أي آنفا ( قوله : أو إن فسخ معه إلخ ) أي الدخول ( قوله : بحادث معه ) أي الوطء ا هـ مغني ( قول المتن : جهله الواطئ ) إن كان العيب بالموطوءة وجهلته هي إن كان بالواطئ ا هـ مغني ( قوله : لما ذكر ) أي من أنه إنما بذل المسمى إلخ ( قوله : ثم وطئ ) أي مختارا أما لو أكره على الوطء فالقياس أنه لا يسقط خياره وأنه يجب عليه مهر المثل ويرجع به على المكره ا هـ ع ش ( قوله : لرضاه به ) شامل لما لو عذر بالتأخير فيبطل خياره فيما يظهر ا هـ نهاية قال ع ش قوله : شامل لما لو عذر بالتأخير أي ثم وطئ وهو ظاهر فيما إذا كان العذر نحو ليل أو غيبة الحاكم أما لو كان العذر جهله ثبوت الخيار فينبغي أن لا يسقط لأن وطأه والحالة ما ذكر لا يدل على رضاه بالعيب وعبارة حج لو عذر بالتأخير لا يبطل خياره والظاهر خلافه ثم رأيت ما قدمته في مشتر إلخ ا هـ وقوله : هنا في زوج علم العيب وجهل - [ ص: 351 ] أن له الرد به ثم وطئ ( قوله : والظاهر خلافه ) وفاقا للنهاية كما مر آنفا ( قوله : ما قدمته ) حاصله أن الشق الثاني ظاهر مدركا وقال السيد عمر أقول : هو الظاهر مدركا ونقلا ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية