الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا مرض ) مرضا ( مخوفا فليردها إلى المالك ) ، أو وليه ( أو وكيله ) العام ، أو الخاص بها ( وإلا ) يمكنه [ ص: 109 ] ردها لأحدهما ( فالحاكم ) الثقة المأمون يردها إليه ( أو أمين ) يردها إليه إن فقد القاضي وسواء فيه هنا وفي الوصية الوارث وغيره ولو ظنه أمينا فكان غير أمين ضمن ؛ لأن الجهل لا يؤثر في الضمان أي مع تقصيره في البحث عنه فلا ينافي ما يأتي أنه قد يؤثر فيه كما لو ظن الولي مالكا ، أو نقل بظن أنها ملكه ومحله إن وضع المظنون أمانته يده عليها وإلا لم يضمن الوديع على الأوجه من وجهين ؛ لأنه لم يحدث فيها فعلا ( أو ) عطف على ما بعد إلا ليفيد ضعف قول التهذيب يكفيه الوصية وإن أمكنه الرد للمالك ( يوصي بها ) إلى الحاكم فإن فقد فإلى أمين كما أومأ إليه كلامه السابق من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع فكذا الإيصاء فالتخيير المذكور محمول على ذلك كما تقرر والمراد بالوصية الأمر بردها بعد موته من غير أن يسلمها للوصي وإلا كان إيداعا فيضمن به إن كان الوصي غير أمين أو أمكن الرد إلى قاض أمين .

                                                                                                                              ويشترط الإشهاد على ما فعله من ذلك صونا لها عن الإنكار وأن يشير لعينها ، أو يصفها بمميزها وحينئذ فإن لم يوجد في تركته ما أشار إليه ، أو وصفه فلا ضمان كما رجحه جمع متقدمون وهو متجه وإن أطال البلقيني في الانتصار لخلافه قال ولا ضمان فيما إذا علم تلفها بعد الوصية بلا تفريط في حياته ، أو بعد موته وقبل تمكن الوارث من الرد ورجح المتولي وغيره ضمان وارث قصر بعدم إعلام مالك جهل الإيصاء ، أو بعدم الرد بعد طلبه وتمكنه منه وإن وجد ما هو بتلك الصفة من غير تعدد لم يقبل الوارث أنها غير الوديعة لمخالفته لما أقر به مورثه أن ما بهذه الصفة [ ص: 110 ] ليس له فعلم أن قوله عندي وديعة لفلان ، أو ثوب له لا يدفع الضمان عنه وجد في الثانية في تركته ثوب واحد ، أو أثواب أو لم يوجد ، وكذا لو وصفه ووجد عنده أثواب بتلك الصفة لتقصيره في البيان وفارق وجود عين واحدة هنا من الجنس وجود واحدة بالوصف ؛ لأنه لا تقصير ثم بخلافه هنا ولا يعطى شيئا مما وجد في هذه الصور خلافا للسبكي ومن تبعه وكالمرض المخوف ما ألحق به مما مر .

                                                                                                                              ، نعم : الحبس للقتل في حكم المرض هنا لا ثم كما مر ؛ لأن هذا حق آدمي ناجز فاحتيط له أكثر بجعل مقدمة ما يظن منه الموت بمنزلة المرض ( فإن لم يفعل ) كما ذكر ( ضمن ) لتقصيره بتعريضها للفوات ؛ لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها له وإن وجد خط مورثه ؛ لأنه كناية وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن بها بينة باقية وهو ظاهر معلوم مما مر في الوصية وتردد الرافعي في أن هذا الضمان يتبين بالموت وجوده من أول المرض حتى لو تلفت فيه ضمنها ، أو لا يدخل وقته إلا بالموت والذي رجحه الأذرعي كالسبكي وسبقهما إليه الإمام الثاني ووجهه أن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به ورجح الإسنوي أنه بمجرد المرض يصير ضامنا إذا لم يوص وإن شفي ولا يشهد له ما لو لم يطعمها حتى مضت مدة يموت مثلها فيها غالبا فإنها تصير مضمونة وإن لم تمت ؛ لأن في هذا فعلا مفضيا للتلف ظنا وليس مجرد ترك الإيصاء كذلك ( إلا ) منقطع ؛ لأن المقسم مرض مخوفا ( إذا لم يتمكن بأن مات فجأة ) أو قتل غيلة لانتفاء التقصير .

                                                                                                                              ولو أوصى بها على الوجه المعتبر فلم توجد بتركته لم يضمنها كما مر ، وكذا لو لم يوص فادعى المودع أنه قصر وقال الوارث لعلها تلفت قبل أن ينسب لتقصير فيصدق كما نقلاه [ ص: 111 ] عن الإمام وأقراه واعترضه الإسنوي بأن الإمام إنما قاله عند جزم الوارث بالتلف لا عند تردده فيه فإنه صحح حينئذ الضمان ولك رده بأن الوارث لم يتردد في التلف بل في أنه وقع قبل نسبته لتقصير ، أو بعده وحينئذ فلا ينافي ما نقله عن الإمام ودعواه تلفها عند مورثه بلا تعذر ، أو رد مورثه لها مقبولة كما قاله ابن أبي الدم في وارث الوكيل ورجحاه في الثاني وإن خالف في ذلك السبكي وغيره ، ولو جهل حالها ولم يقل الوارث شيئا بل قال لا أعلم وأجوز أنها تلفت على حكم الأمانة فلم يوص بها لذلك ضمنها كما اقتضاه كلام الرافعي وغيره ؛ لأنه لم يدع مسقطا هذا كله إن لم يثبت تعديه فيها قال السبكي كغيره ، أو يوجد في تركته ما هو من جنسها ، أو ما يمكن أن يكون اشتراه بمال القراض في صورته ولم يكن قاضيا ، أو نائبه ؛ لأنه أمين الشرع فلا يضمن إلا إن تحققت خيانته أو تفريطه مات عن مرض ، أو لا ومحله في الأمين نظير ما مر .

                                                                                                                              ولا يقبل قول وارث الأمين أنه رد بنفسه ، أو تلفت عنده إلا ببينة وسائر الأمناء كالوديع فيما ذكر ( ومنها ) ما تضمنه قوله ( إذا نقلها ) لغير ضرورة ( من محلة ) إلى محلة أخرى ( أو دار إلى ) دار ( أخرى دونها في الحرز ) وإن كانت حرز مثلها على المعتمد ( ضمن ) ؛ لأنه عرضها للتلف سواء أتلفت بسبب النقل أم لا ، نعم : إن نقلها بظن الملك لم يضمن بخلاف ما لو انتفع بها بظنه ؛ لأن التعدي هنا أعظم ( وإلا ) يكن دونه بأن تساويا فيه ، أو كان المنقول إليه أحرز ( فلا ) يضمن وإن كان النقل لقرية أخرى لا سفر بينهما ولا خوف ، ولو حصل الهلاك بسبب [ ص: 112 ] النقل لعدم التفريط من غير مخالفة وخرج بإلى أخرى نقلها بلا نية تعد من بيت لبيت في دار وخان واحد فلا ضمان به حيث كان الثاني حرز مثلها هذا كله حيث لم يعين المالك حرزا ولا نهى عن النقل ولا كان الحرز مستحقا له أما إذا عينه فلا أثر لنقلها لمثله ، أو أعلى منه إحرازا ، ولو في قرية أخرى بقيده السابق حملا لتعينه على اعتبار الحرزية دون التخصيص إذ لا غرض فيه بخلافه من غير ضرورة لدونه .

                                                                                                                              وإن كان حرز مثلها فإنه يضمن ، وكذا بأحد الأولين إن هلكت بسبب النقل كأن انهدم عليها المنقول إليه ، وكذا إن سرقت أو غصبت منه على الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين وجزم به غيرهما خلافا لمن اعتمد أنهما كالموت أخذا من كلام الغزالي وذلك ؛ لأن التلف حصل هنا بسبب المخالفة من غير عذر وأما مع النهي ، أو كون الحرز مستحقا للمالك فيضمن بالنقل لغير ضرورة حتى للأحرز لتعديه بخلافه لضرورة نحو غرق أو أخذ لص فإنه يجب ويضمن بتركه ويتعين مثل الحرز الأول إن وجد ، نعم : إن نهاه عنه ، ولو مع الخوف فلا وجوب ولا ضمان بتركه ولا بفعله ولا أثر لنهي نحو ولي ويطالب الوديع بإثبات الضرورة الحاملة له على النقل ( ومنها أن لا يدفع متلفاتها ) التي يتمكن من دفعها على العادة ؛ لأنه من أصول حفظها فعلم أنه لو وقع بخزانته حريق فبادر لنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمنها مطلقا ووجهه ابن الرفعة بأنه مأمور بالابتداء بنفسه ونظر الأذرعي فيما لو أمكنه إخراج الكل [ ص: 113 ] دفعة أي من غير مشقة لا تحتمل لمثله عادة كما هو ظاهر ، أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذي تحتها والضمان في الأولى متجه وفي الثانية محتمل إن تلفت بسبب التنحية ثم رأيت الأذرعي في موضع آخر رجح ما رجحته فيهما ، ولو تعددت الودائع لم يضمن ما أخره منهما ما لم يكن الذي أخره يمكن أي يسهل عادة الابتداء به ، أو جمعه مع ما أخذه منها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 109 ] قوله ومحله إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله فالتخيير المذكور ) أي بقوله أي أو يوصي وقوله محمول على ذلك أي إن الحاكم مقدم على الأمين ( قوله فيضمن له إلخ ) قد يتوهم أن هذا تفريع على ما قبل ، والمراد إلخ لا على قوله وإلا كان إيداعا ؛ لأنه لا حاجة إليه حينئذ مع ما قدمه من اشتراط الأمانة فيمن يودعه وتقديم الحاكم على غيره ، والظاهر أنه توهم غير صحيح بل لا يناسب العبارة ( قوله ويشترط الإشهاد إلخ ) هذا [ ص: 110 ] لا يخالف ما تقدم من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي والأمين وذلك للفرق بينهما ؛ لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضي والأمين فكان كتسليمها للمالك وهنا لم يسلم لأحد ، وإنما أمر بردها فليتأمل ( قوله ليس له ) أي للوارث ( قوله والذي رجحه الأذرعي إلى آخر الثاني ) هو الذي اعتمده م ر ( قوله ولا يشهد له إلخ ) أي خلافا لما في شرح الروض ( قوله أو قتل غيلة ) أي فلا يضمن ( قوله وكذا لو لم يوص فادعى المودع أنه قصر ، وقال الوارث لعلها تلفت قبل أن ينسب لتقصير ) بهذا ونحوه يعلم أن ترك الإيصاء لا يكون مضمنا مطلقا بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث مسقطا أو نحوه .

                                                                                                                              ( قوله وقال الوارث لعلها إلخ ) عبر [ ص: 111 ] في الروض بقوله وادعى الوارث التلف ، وقال إنما لو يوص لعله كان بغير تقصير ( قوله ولو جهل حالها ولم يقل إلخ ) عبارة شرح م ر ولو جهل حالها ولم يقل الوارث شيئا بل قال لا أعلم فلا ضمان عليه ، وإن قيل إن قضية كلام الرافعي وغيره الضمان ا هـ ويشكل عليه رد اعتراض الإسنوي السابق بما تقدم الذي وافق عليه ، وذلك لأن ذلك الرد لا حاجة إليه بل لا يفيد مع التزام عدم الضمان ، ويشكل عليه أيضا ما نقله الإسنوي بقوله لا عند تردده فإنه صحح حينئذ الضمان ، وذلك لأن الوارث متردد فيما نحن فيه إلا أن يخالف هذا الذي نقله الإسنوي فليتأمل ( قوله ضمنها إلخ ) هكذا في شرح الروض ( قوله أو يوجد إلخ ) هذا مع قوله بعد ولم يكن إلخ معطوف على قوله إن لم يثبت ( قوله فلا يضمن ) أي وإن لم يوص كما صرح به ابن الصلاح وهذا مع قوله أو تفريطه قال السبكي تصريح بأن عدم إيصائه ليس تفريطا ( قوله إنه رد بنفسه ) فاعل الرد الوارث وقوله أو تلفت أي عند الوارث هذا هو المراد فيهما كما هو الظاهر فلا ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير القاضي رد مورثه أو التلف عنده بلا تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا أقل أن يكون مثله .

                                                                                                                              ( قوله وإن كانت حرز مثلها على المعتمد ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بتصوير المتن بما إذا عين [ ص: 112 ] المالك حرزا فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها ، والمسألة مبسوطة في التصحيح وأشار إلى الاختلاف في فهم كلام الشيخين ( قوله وخرج بإلى أخرى إلى حيث كان الثاني حرز مثلها ) وعلم مما تقرر أنه لو نقلها إلى محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها ولم يعين المالك حرزا لم يضمن عند جمهور العراقيين ، ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق ، وقال الأذرعي إنه الصحيح ا هـ وهو المعتمد وإن نسب للشيخين الجزم بخلافه وكان أخذه من كلامهما في المحرر والمنهاج وفي الروضة وأصلها في السبب الرابع ، وقد أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز منه ، وكذا فيما لو عين المالك حرزا كقوله احفظها في هذا البيت أنه لا يضمنها بنقلها إلى بيت مثله إلا إن تلفت بسبب النقل كانهدام البيت الثاني والسرقة منه والغصب أي إذا كان بسبب النقل فلو ضم إلى تعيين البيت النهي عن النقل فنقل بلا ضرورة فذكرا أنه يضمن ، وإن كان المنقول إليه أحرز لصريح المخالفة بلا حاجة فإن نقل لضرورة غارة أو حرق أو غلبة لصوص لم يضمن إذا كان المنقول إليه حرز مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه ولو ترك النقل في هذه الحالة ضمن وإن حدثت ضرورة فلا ولا يضمن بالنقل أيضا حينئذ شرح م ر ( قوله وكذا بأحد الأولين إن هلكت إلخ ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه .

                                                                                                                              ( قوله كأن انهدم عليها المنقول إليه ، وكذا إن سرقت أو غصبت منه على الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ ) في الأنوار أيضا إلحاق الغصب من البيت الثاني بانهدامه عليها وسرقتها منه وظاهر كلام الشيخين إلحاقه بالموت ، وجمع شيخنا الشهاب الرملي بينهما بحمل كلام الأنوار على ما إذا كان سبب الغصب النقل وكلاهما على خلافه ( قوله ويطالب الوديع بإثبات الضرورة الحاملة له على النقل ) قال م ر في شرحه وحيث منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن [ ص: 113 ] عرفت ، وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه انتهى ( قوله وفي الثانية محتمل إن تلفت بسبب التنحية ) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول أمكنه أخذ أمتعته الوديعة ضمن لتقصيره بالتواني بالاشتغال بالتنحية وإن كان مع المتبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ الجميع فلا ضمان فليتأمل ( قوله رجح ما رجحته فيهما ) فيه أنه لم يرجح في الثانية شيئا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ردها لأحدهما ) قد يقال الأنسب لأحدهم لزيادته الولي لكنه مدفوع بأن هذا البيان مسوق لحل المتن ا هـ سيد عمر ( قوله يردها إليه ) أو يوصي بها إليه ا هـ مغني ( قوله وسواء فيه ) أي في الأمين ا هـ ع ش ( قوله هنا ) أي في الرد وقوله وفي الوصية أي الآتية آنفا ( قوله ؛ لأن الجهل لا يؤثر ) أقول قد يتوقف فيه بأن هذا ليس جهلا بالحكم بل جهل بحال المدفوع إليه ، وهو مانع من نسبته إلى تقصير في دفعها له ا هـ ع ش ( قوله ومحله ) أي الضمان فيما إذا ظن غير الأمين أمينا ( قوله المظنون ) فاعل وضع وقوله أمانته نائب فاعل المظنون وقوله مدة مفعول وضع ( قوله ؛ لأنه ) أي الوديع ( قوله على ما بعد إلا ) أي على الحاكم ( قوله إلى الحاكم ) إلى قوله والمراد بالوصية في المغني ( قوله من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع إلخ ) حاصل ذلك أنه مخير عند القدرة على الحاكم بين الدفع إليه والوصية له وعند العجز عنه بين الدفع لأمين والوصية له ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله فالتخيير المذكور ) أي بقوله أو يوصيا هـ سم عبارة المغني قضية كلامه لولا ما قدرته التخيير بين الأمور الثلاثة وليس مرادا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله محمول على ذلك ) أي إن الحاكم مقدم على الأمين ا هـ سم ( قوله والمراد بالوصية ) إلى قوله وحينئذ فإن في المغني إلا قوله وإلا إلى ويشترط ( قوله الأمر بالرد إلخ ) عبارة الأكثر الإعلام بها والأمر بردها وهي توهم أنه لا بد من مجموع الأمرين حتى لو اقتصر على الإعلام فقط أو على الأمر بالرد فقط لم يجز ، وينبغي أن يجزي الأول ويؤيده أنه لو كانت الوديعة بينة لم يجب الإيصاء بها ، وكذا الثاني كما صرح به صنيع الشارح هنا نعم ينبغي أن يتقيد الثاني بما إذا كان الأمر على وجه يشعر بأنها وديعة ، وإلا ، فلو قال ادفعوا هذا لفلان فربما أوهم كونه وصية فيعامل معاملة الوصايا فالذي تحرر أنه لا بد من الإعلام فلو اقتصر عليه الشارح عكس ما فعل لكان أولى ا هـ سيد عمر أقول بإرجاع ضمير بردها في كلام الشارح إلى الوديعة بوصف الوديعة يكون تعبيره موافقا لتعبير الأكثر .

                                                                                                                              ( قوله أو أمكن الرد إلخ ) أي أو الإيصاء إليه ، وإن لم يمكن الرد فيما يظهر ا هـ سيد عمر أقول ما استظهره صريح قول الشارح المار آنفا فكذا الإيصاء ، وإنما سكت عنه الشارح هنا لإرادته بالوصي ما يشمل القاضي تأمل ( قوله ويشترط الإشهاد إلخ ) هذا لا يخالف ما تقدم قريبا من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي والأمين ، وذلك للفرق بينهما ؛ لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضي والأمين فكان كتسليمها للمالك ، وهنا لم تسلم لأحد ، وإنما أمر بردها فليتأمل ا هـ سم أقول إطلاق قوله ويشترط الإشهاد صادق بما إذا كان الإيصاء إلى القاضي ، ويعلم الفرق بينه وبين ما مر مما ذكره الفاضل المحشي ا هـ سيد عمر أقول إن أراد بقوله ما تقدم إلخ ما مر قبيل قول المصنف ولو سافر إلخ فلا يصح قوله ؛ لأن هناك إلخ كما هو ظاهر وإن أراد ما مر في شرح فإن فقدهما فالقاضي إلخ فمعتمد الشارح هناك الوجوب أيضا نعم إن أراد بقوله أن المعتمد إلخ معتمد النهاية كما قدمه المحشي هناك يظهره ما ذكره .

                                                                                                                              ( قوله على ما فعله إلخ ) الأولى الأخصر على ذلك أي الإيصاء ( قوله فلا ضمان ) أي على الورثة ا هـ ع ش ( قوله بعد الوصية ) وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها في الحياة كما سيأتي التصريح باعتماده قريبا ا هـ رشيدي أي في شرح بأن مات فجأة ( قوله في حياته إلخ ) كقوله السابق بعد الوصية متعلق بتلفها ( قوله ورجح المتولي إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ولا يخفى أن ذلك مستأنف وليس مقابلا لقوله قال ولا ضمان إلخ كما يوهمه السياق فلو أسقط قال كما فعله النهاية سلم عن ذلك الإيهام ( قوله جهل إلخ ) أي المالك ( قوله وتمكنه ) أي الوارث [ ص: 110 ] منه أي الإعلام والرد ا هـ سيد عمر ( قوله ليس له ) أي للمورث سم وع ش ( قوله فعلم إلخ ) أي من قوله وأن يشير لعينها إلخ ( قوله أن قوله عندي ) إلى قوله وكذا في المغني ( قوله لا يدفع الضمان عنه ) أي المورث ا هـ ع ش ( قوله في الثانية ) هي قوله أو ثوب له .

                                                                                                                              ( قوله لتقصيره في البيان إلخ ) إنما يظهر إذا علم مقارنة التعدد للإيصاء ، وإلا فهو محتاج إلى التأمل نعم إن طرأ الغير ، وتمكن بعده من إعادة الإيصاء بما يميزه فالظاهر وجوبه ا هـ سيد عمر ( قوله وفارق وجود عين هنا إلخ ) أي فيما لو قال الوديع المريض عندي ثوب لفلان فوجد في تركته ثوب واحد حيث لا يدفع الضمان عنه كما مر وقوله وجود واحدة بالوصف أي فيما لو وصف الوديعة بمميزها فوجد في تركته عين واحدة فقط بتلك الصفة حيث يدفع الضمان عنه كما مر ، وقوله بأنه لا تقصير ثم أي في الثانية لوصفها بما يميزها عن غيرها ، وقوله بخلافه هنا أي في الأولى لتركه الوصف ( قوله ولا يعطى إلخ ) اعتمده المغني أيضا ( قوله ولا يعطى شيئا مما وجد ) أي لا يجب بل يكون الواجب له البدل الشرعي فيعينه الوارث مما شاء ا هـ ع ش ( قوله في هذه الصور ) هي قوله عندي وديعة أو ثوب ا هـ ع ش أي وقوله وكذا لو وصفه إلخ ( قوله خلافا للسبكي إلخ ) عبارة المغني وقيل يتعين الثوب الموجود ا هـ ( قوله مما مر ) أي في باب الوصية .

                                                                                                                              ( قوله هنا ) أي في الوديعة لا ثم أي في الوصية ( قوله كما ذكر ) إلى قوله ولا يشهد في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله وقيده إلى وتردد الرافعي ( قوله ويدعيها له ) أي لنفسه ا هـ مغني ، ويصح إرجاع الضمير للمورث ( قوله وقيده ) أي الضمان ( قوله وتردد الرافعي إلخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله كما صرح به الإمام ومال إليه السبكي ؛ لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به ، وهذا هو المعتمد وإن ذهب الإسنوي إلى كونه ضامنا بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصير ، ومحله أيضا في غير القاضي أما هو إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به ؛ لأنه أمين الشرع ، وإنما يضمن إذا فرط قال السبكي وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا ، وإن مات عن مرض وهو الوجه ، وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين كما مر أما غيره فيضمن قطعا ، والضمان فيما ذكر ضمان تعد بترك المأمور لا ضمان عقد كما اقتضاه كلام الرافعي ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش قوله ضمان تعد أي فيضمنها بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم ، وسواء تلفت بذلك السبب أو بغيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله حتى لو تلفت فيه ) أي المرض أو بعد صحته يضمنها أي كسائر أرباب التقصير نهاية ومغني ( قوله الثاني ) أي الدخول بالموت ( قوله ولا يشهد إلخ ) أي خلافا لما في شرح الروض ا هـ سم ( قوله له ) أي للإسنوي ( قوله لم يطعمها ) أي الدابة المودوعة ( قوله فعلا إلخ ) الأولى تركا ( قوله منقطع ) إلى قوله ودعواه تلفها في المغني إلا قوله ولو أوصى بها إلى وكذا وإلى قوله ولو جهل حالها في النهاية إلا ذلك القول ( قوله أو قتل غيلة ) أي فلا يضمن مغني وسم ( قوله كما مر ) أي آنفا في شرح أو يوصي بها ( قوله وكذا لو لم يوص إلخ ) ، وبهذا ونحوه يعلم أن ترك الإيصاء لا يكون مضمنا مطلقا بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث مسقطا أو غيره ا هـ سم ( قوله وقال الوارث لعلها إلخ ) عبارة الروض وادعى الوارث التلف ، وقال إنما لم يوص لعله كان بغير تقصير انتهت ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله فيصدق ) أي الوارث ( قوله [ ص: 111 ] بأن الوارث لم يتردد إلخ ) أي في قوله لعلها تلفت إلخ الذي نقلاه عن الإمام أي ؛ لأن الترجي في كلامه المذكور راجع إلى القيد فقط وهو قوله قبل إلخ فهو جازم بالتلف أي فالإسنوي لم يصب فيما فهمه عن الشيخين ا هـ رشيدي ( قوله فلا ينافي ) أي ما نقلاه ما نقله إلخ أي الإسنوي ( قوله ودعواه ) أي الوارث مبتدأ وخبره مقبولة ( قوله أو رد مورثه ) عطف على تلفها ( قوله ورجحاه ) أي قول ابن أبي الدم في الثانية وهي دعوى رد المورث ( قوله وإن خالف في ذلك السبكي إلخ ) عبارة المغني ، وصحح السبكي أنه لا يقبل قولهم في دعوى التلف والرد إلا ببينة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو جهل حالها ) أي الوديعة ( قوله ) الظاهر التأنيث ( قوله ضمنها إلخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية ورد عليه سم راجعه ( قوله هذا كله ) إلى المتن في النهاية قال الكردي ذا إشارة إلى قوله وكذا لو لم يوص ا هـ .

                                                                                                                              ويظهر أنه إشارة إلى قول المصنف فإن لم يفعل ضمن إلا إلخ وقول الشارح ولو أوصى بها على الوجه إلخ إلى هنا من الصور الأربع ، وأن قوله أو يوجد إلخ عطف على قوله يثبت إلخ وقوله ولم يكن إلخ على قوله لم يثبت إلخ ، وأن هذه الأقوال الثلاثة موزعة على تلك الصور الست المتقدمة فقوله لم يثبت إلخ وقوله أو يوجد إلخ راجعان إلى جميع ما تقدم إلا قول المصنف فإن لم يفعل ضمن ورجوعه إلى مسألة الجهل لمجرد إفادة أنها منقولة ومنصوصة وقوله ولم يكن إلخ راجع إلى أول قول المصنف وآخر أقوال الشارح وما في سم مما نصه قوله أو يوجد إلخ هذا مع قوله بعد ولم يكن إلخ معطوف على قوله إن لم يثبت ا هـ فيه تساهل ينبغي حمله على ما قلته ( قوله في صورته ) أي القرض ( قوله ؛ لأنه ) أي القاضي أو نائبه ( قوله فلا يضمن ) أي وإن لم يوص كما صرح به ابن الصلاح سم ونهاية ومغني ( قوله ومحله ) أي عدم ضمان القاضي ونائبه ( قوله في الأمين ) خبر ومحله .

                                                                                                                              ( قوله نظير ما مر ) أي مرارا ( قوله أنه رد إلخ ) أي الوارث ا هـ ع ش ( قوله أو تلفت عنده ) أي ولم يتمكن من الرد ا هـ رشيدي عبارة سم قوله أنه رد إلخ فاعل الرد الوارث وقوله تلفت أي عند الوارث هذا هو المراد فيهما كما هو الظاهر فلا ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير القاضي رد مورثه أو التلف عنده بلا تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا أقل أن يكون مثله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن كانت حرز مثلها إلخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بتصوير المتن بما إذا عين المالك حرزا فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها ا هـ سم وتبعه أي الشهاب الرملي النهاية في ذلك كما نبه عليه الرشيدي ، وخالفه المغني كالشارح فقالا وفاقا لشيخ الإسلام بالضمان في النقل إلى الأدون مطلقا سواء كان حرز مثلها أو لا عين الحرز أو لا ( قوله سواء أتلفت إلخ ) عبارة المغني سواء أنهاه عن النقل أم لا عين تلك المحلة أم أطلق بعيدتين كانتا أم قريبتين لا سفر بينهما ولا خوف أم لا كما يؤخذ ذلك من إطلاق المصنف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله نعم ) إلى قوله وإن كان النقل في النهاية وإلى قوله ولو حصل الهلاك في المغني ( قوله فيه ) أي الحرز ( قوله ولو حصل الهلاك إلخ ) [ ص: 112 ] وفاقا لإطلاق النهاية وشرح الروض وخلافا لإطلاق المغني ( قوله وخرج ) إلى قوله هذا كله في النهاية والمغني ( قوله حيث كان الثاني حرز مثلها ) وإن كان الأول أحرز مغني وروض ( قوله هذا كله ) أي الضمان وعدمه الماران ( قوله مستحقا له ) أي للمالك ( قوله أما إذا عينه ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو في قرية إلى بخلافه وقوله خلافا إلى وأما مع النهي ( قوله بقيده السابق ) أي لا سفر بينهما ولا خوف ( قوله إذ لا غرض فيه ) أي التخصيص ( قوله بخلافه ) أي النقل عن المعين وقوله لدونه متعلق بضمير خلافه ، وقد تقدم ما فيه ( قوله فإنه يضمن ) أي سواء تلفت بسبب النقل أم لا ا هـ شرح الروض ويفيده قول الشارح وكذا إلخ ( قوله بأحد الأوليين ) أي مثل الحرز المعين وأعلى منه ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله إن هلكت إلخ ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه ا هـ سم أي خلافا لما يوهمه صنيع الشارح من المخالفة فيما قبل وكذا أيضا ( قوله كأن انهدم إلخ ) عبارة النهاية كانهدام البيت الثاني والسرقة منه ، وذكر في الأنوار معها الغصب منه لكن ظاهر كلامهما اعتماد إلحاقه بالموت ، وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل كلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلامهما في خلافه ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم نحوها ، وأما مع النهي إلى قوله نحو غرق في المغني ( قوله مستحقا للمالك ) أي ملكا أو إجارة أو إعارة ا هـ مغني ( قوله مثل الحرز الأول إلخ ) عبارة النهاية حرز مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا أثر لنهي نحو ولي ) أي بل الواجب على الوديع مراعاة المصلحة في نقلها وعدمه ا هـ ع ش ( قوله ويطالب الوديع إلخ ) عبارة النهاية وحيث منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن عرفت وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه ا هـ قال الرشيدي قوله فاختلفا فيها أي قال الوديع نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك وقوله وصدق المودع بيمينه أي في التلف وقوله طولب ببينة أي ثم يصدق باليمين وقوله صدق المالك بيمينه أي في نفي مدعي الوديع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله التي يتمكن ) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله ثم رأيت الأذرعي إلى المتن وقوله وإنما لم يأت هنا إلى الفرع ( قوله فعلم ) لعل منه قوله على العادة ( قوله لو وقع بخزانته ) إلى قوله مطلقا في المغني ( قوله مطلقا ) أي سواء أمكنه إخراج الكل دفعة أو لا ، وسواء كانت أمتعته فوق فنحاها إلخ أم لا ( قوله إخراج الكل ) أي كل الأمتعة الوديعة وينبغي [ ص: 113 ] أو بعضها أي الوديعة ( قوله دفعة ) ينبغي أو دفعتين فأكثر قبل وقت احتراق الوديعة ( قوله والضمان في الأولى إلخ ) هذا من عند الشارح وليس من كلام الأذرعي ( قوله في الأولى ) هي قوله ما لو أمكنه إلخ وقوله في الثانية هي قوله أو كانت فوق إلخ وقوله محتمل معتمد ا هـ ع ش ( قوله محتمل إن تلفت إلخ ) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول أمكنه أخذ أمتعته الوديعة ضمن لتقصيره بالتواني بالاشتغال بالتنحية ، وإن كان مع المبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ الجميع فلا ضمان فليتأمل ا هـ سم وقوله أمكنه إلخ ، والأقرب أن العبرة في التمكن وعدمه بظن الوديع فليراجع وقوله من أخذ الجميع إلخ أي جميع الأمتعة الوديعة وينبغي أو بعضها ( قوله ولو تعددت ) إلى قوله ما لم يكن في المغني ( قوله ما أخره منها ) أي ما أخر أخذه حيث لم يبتدئ به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه ا هـ ع ش ( قوله أي يسهل عادة الابتداء به ) لعل المراد بالنسبة إلى ما أخذه منها بأن يكون الابتداء بالمتروك أسهل من الابتداء بالمأخوذ بخلاف ما إذا عكس الأمر أو تساويا فلا ضمان ( قوله منها ) أي الودائع




                                                                                                                              الخدمات العلمية