الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولها ) إذا فارق ولو بسببها ( زيادة ) قبل الفراق ( منفصلة ) كثمرة وولد وأجرة ولو في يده فيرجع في الأصل أو نصفه أو بدله دونها لحدوثها في ملكها والفراق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا قبله كرجوع الواهب نعم في ولد الأمة الذي لم يميز تتعين قيمة الأم أو نصفها حذرا من التفريق المحرم وإن قال آخذ نصفها بشرط أن لا أفرق بينهما على الأوجه ولو كان الولد حملا عند الإصداق فإن رضيت رجع في نصفهما وإلا فله قيمة نصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها إن لم يميز ولد الأمة هذا إن لم تنقص بالولادة في يدها وإلا تخير فإن شاء أخذ نصفها ناقصا أو رجع بنصف قيمتها حينئذ فإن كان النقص في يده [ ص: 407 ] رجع في نصفها وإنما نظروا هنا لمن النقص بالولادة في يده لأن الولد ملكهما معا فلم ينظروا لسببه إذ لا مرجح وبه يفرق بين هذا وما لو حدث الولد بعد الإصداق في يده ثم ولدت في يدها فإن الذي اقتضاه كلام الرافعي أنه من ضمانه نظرا إلى أن السبب وجد في يده وإن كان الولد لها ( و ) لها فيما إذا فارقها بعد زيادة متصلة ( خيار في متصلة ) كسمن وحرفة وليس منها ارتفاع سوق .

                                                                                                                              ( فإن شحت ) فيها وكان الفراق لا بسببها ( ف ) له ولو معسرة ( نصف قيمة ) للمهر بأن يقوم ( بلا [ ص: 408 ] زيادة ) ومنع المتصلة للرجوع من خصائص هذا المحل العود هنا ابتداء تملك لا فسخ ومن ثم لو أمهر العبد من كسبه أو مال تجارته ثم عتق عاد إليه كما مر آنفا ولو كان فسخا لعاد لمالكه أولا وهو السيد ( وإن سمحت ) بالزيادة وهي رشيدة ( لزمه القبول ) لأنها لكونها تابعة لا تظهر فيها المنة فليس له طلب القيمة هذا كله إن لم يعد إليه كل الصداق وإلا فإن كان بسبب مقارن للعقد كعيب أحدهما رجع إليه بزيادته المتصلة وإن لم ترض هي كفسخ البيع بالعيب وإن كان بسبب عارض كردتها تخيرت بين أن تسلمه زائدا وأن تسلم قيمته غير زائد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فإن رضيت رجع إلخ ) فعلم أن لها الخيار لزيادته بالولادة .

                                                                                                                              ( قوله يوم الانفصال ) أي لأنه أول وقت إمكان التقويم ( قوله وإن لم يميز ولد الأمة ) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ ( قوله فإن شاء أخذ نصفها ناقصا إلخ ) الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولد الأمة إن لم يميز لا نصف قيمته لئلا يلزم التفريق وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لئلا يلزم التفريق .

                                                                                                                              ( قوله ناقصا ) ظاهره [ ص: 407 ] وإن كان النقص بالولادة في يدها بعد الفراق .

                                                                                                                              ( قوله رجع في نصفها ) أي فلا خيار .

                                                                                                                              ( قوله فلم ينظروا لسببه ) أي وهو الحمل ( قوله إنه ) أي النقص من ضمانه أي ولها الخيار لا من ضمانها وله الخيار وهما وجهان بلا ترجيح في الروض .

                                                                                                                              ( قوله إنه من ضمانه ) ظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق .

                                                                                                                              ( قوله أن السبب ) أي الحمل .

                                                                                                                              ( قوله فيما إذا فارقها ) أي لا بسبب مقارن كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه إيضاح هذا ما قاله الرافعي في الشرح وحكم الزوائد المتصلة والمنفصلة فيما سوى الطلاق من الأسباب المشطرة حكمها في الطلاق وما يوجب عود الجميع إن كان عارضا كالرضاع وردة الزوجة فكذلك وإن كان مقارنا كفسخه بعيبها وعكسه عاد بزيادته يعني المتصلة ولا حاجة إلى رضاها كفسخ البيع بالعيب ا هـ فعلم أن خيارها في المتصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن قوله لا بسبب مقارن احترز عن المفارقة بالمقارن فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وإذا عاد إليه كل الصداق نظر فإن كان بسبب قارن العقد كعيب أحدهما فبمتصل من الزيادة أي معه كسمن وصنعة يرجع المهر إلى الزوج وإن لم ترضى هي كفسخ البيع بالعيب وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن فتسلط الزوج على الفسخ قبلها إلى أن قال والتفصيل بين المقارن وغيره من زيادته أخذا من الروضة وأصلها وما قررت به كلامه هو ما فيهما وقول البلقيني أن العيب الحادث كالمقارن لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو شرط استمرار السلامة ضعيف ولا يجري هذا التفصيل في التشطير بل يسلم الزائد لها مطلقا ا هـ وقد يستشكل قوله ولا يجري هذا التفصيل إلخ بأنه يقتضي تصور وجوب الشطر مع الفسخ بالمقارن مع أنه إنما يوجب الكل إلا أن يقال أراد أنه لا يجري لعدم تصوره إلا أن هذا قد ينافيه قوله مطلقا إلا أن يجعل في سائر صور وجوب الشطر فليتأمل واستشكل أيضا تقييده المتن هنا بنفي المقارن مع أنه مفروض في التشطير بدليل قوله فنصف قيمة وقول الشارح لا بسببها والتشطير لا تفصيل فيه كما قرره فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله لا بسببها ) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه [ ص: 408 ] قوله وكان الفراق لا بسببها إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف قيمة أو كلها لكان أحسن ليشمل ما لو كان السبب عارضا كردتها احترز عن المقارن لأن الزوج يرجع حينئذ بكل المهر بالزيادة المتصلة قهرا وكذا قوله بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة الآتيين في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسبب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد زيادة ونقص إلخ ثم قال فإن رضيا بنصف العين أو كلها وإلا فنصف القيمة أو كلها لكان أحسن فتأمل انتهى .

                                                                                                                              ( قوله ولو كان فسخا لعاد لمالكه إلخ ) قد يقال فلم عاد للمؤدي كما تقدم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله إذا فارق إلخ ) أي سواء فارق بسبب مقارن أم لا ا هـ ع ش ( قوله قبل الفراق ) أي حدثت قبله أي وبعده الإصداق مغني ورشيدي ويفيده أيضا التعليل الآتي ( قوله في الأصل ) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفه أي إن كان بطلاق وقوله أو بدله أي كلا أو نصفا إن كان تالفا ا هـ ع ش ( قوله نعم ) إلى قوله وإنما نظروا في المغني إلا قوله إن لم يميز ولد الأمة ( قوله نعم إلخ ) استدراك على قوله فيرجع في الأصل إلخ ( قوله في ولد الأمة ) أي الحادث بعد الإصداق وقبل الفراق وقوله الذي لم يميز فإن كان مميزا أخذ نصفها وإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار أو في يده أخذ نصفها ناقصا ا هـ مغني ( قوله تتعين إلخ ) فليس له الرجوع بالأم أو نصفها وإن رضيت الزوجة ا هـ مغني ( قوله قيمة الأم ) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفها أي القيمة إن كان بنحو طلاق وقوله وإن قال إلخ غاية ا هـ ع ش ( قوله فإن رضيت إلخ ) إنما توقف أي رد المهر على رضاها لأنه حصل فيه زيادة في ملكها ا هـ رشيدي عبارة سم فعلم أن لها الخيار لزيادته أي المهر بالولادة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في نصفها إلخ ) الأوفق لما قبله في ذاتهما أو نصفهما وإلا فله نصف أو كل قيمته يوم الانفصال مع نصف أو كل قيمتها ( قوله يوم الانفصال ) أي لأنه أول وقت إمكان التقويم ا هـ سم ( قوله مع نصف قيمتها ) أي وقت الفرقة ا هـ ع ش عبارة المغني مع قيمة نصفها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن لم يميز ولد الأمة ) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ قاله سم ولعل صوابه وإلا أخذ نصفهما لجواز إلخ ( قوله هذا ) أي كون الخيار لها الذي أفاده قوله فإن رضيت إلخ ( قوله فإن شاء أخذ نصفها ناقصا إلخ ) الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولدها إن لم يميز لا نصف قيمته وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لئلا يلزم التفريق في الصورتين ا هـ سم ذكر المغني كما مر هذه المسألة أي النقص بالولادة فيما إذا كان الولد مميزا ( قوله ناقصا ) ظاهره وإن كان [ ص: 407 ] النقص بالولادة في يدها بعد الفراق ا هـ سم ( قوله رجع في نصفها ) أي ولا خيار له ا هـ سم ( قوله هنا ) أي فيما إذا كان الولد حملا عند الإصداق ونقصت أمه بالولادة ( قوله لسببه ) وهو الحمل ا هـ سم ( قوله وبه يفرق ) أي بقوله إن الولد ملكهما معا إلخ بين هذا أي ما لو كان الولد حملا عند الإصداق ونقصت بالولادة ما لو حدث الولد بعد الإصداق في يده إلخ أي ونقصت بالولادة وقضية كلام المغني المار أنه لا فرق بينهما ( قوله أنه ) أي النقص من ضمانه أي ولها الخيار وظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق ا هـ سم ( قوله أن السبب ) أي الحمل ا هـ سم ( قوله فيما إذا فارقها ) إلى قول المتن ومتى رجع في النهاية .

                                                                                                                              ( قوله فيما إذا فارقها ) أي لا بسبب مقارن كذا في النهاية وشرح المنهج وقال الرشيدي قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل ا هـ وقال سم بعد كلام ذكره عن هامش شرح المنهج لشيخه البرلسي ما نصه فعلم أن خيارها في متصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن ثم قال قوله لا بسبب مقارن ا هـ احترز بالمقارن عن المفارق فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة ثم قال عن شرح الإرشاد وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن ا هـ بحذف أقول إن ما ذكره عن شيخه البرلسي سيفيده قول الشارح هذا كله إلخ وما ذكره عن شرح الإرشاد عن شرح الروض ذكره ع ش عنه وأقره أيضا وأن قوله لا بسبب مقارن ليس بموجود فيما اطلعناه من نسخ الشارح نعم ذلك موجود في النهاية كما مر ( قوله وليس منها ارتفاع السوق ) ولا من النقص انخفاضه ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لا بسببها ) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف قيمة أو كلها لكان أحسن ليشمل ما لو كان السبب عارضا كردتها وكذا قوله بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة الآتي في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسبب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد زيادة ونقص إلخ ثم قال فإن رضيا بنصف العين أو كلها وإلا فنصف [ ص: 408 ] القيمة أو كلها لكان أحسن فتأمل انتهى ا هـ سم ( قوله ومنع المتصلة ) إلى قوله هذا كله في المغني ( قوله ولو كان فسخا لعاد إلخ ) نظر فيه سم و ع ش راجعهما ( قوله وإلا ) أي وإن عاد إليه الكل بأن كان الفراق منها أو بسببها ا هـ رشيدي ( قوله وإن كان بسبب عارض ) أي وقد حدث بعد الزيادة ا هـ ع ش وهو مبني على البحث المار عن شرح الروض




                                                                                                                              الخدمات العلمية