الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح ) لما مر من صحة عبارته هنا ( ويقبل ) له ( بمهر المثل فأقل ) كالشراء له ( فإن زاد صح النكاح بمهر المثل ) ولغت الزيادة لأنه ليس أهلا للتبرع وبطل المسمى من أصله كما مر آنفا بما فيه ( وفي قول يبطل ) النكاح كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل ويجاب بأنه يلزم من بطلان الثمن بطلان البيع إذ لا مرد له بخلاف النكاح .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لما مر من صحة عبارته هنا ) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه إلخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لما مر ) إلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية ( قوله : لما مر من صحة عبارته إلخ ) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه إلخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا ا هـ سم ( قوله : ويقبل له إلخ ) عبارة المغني وإنما يقبل له الولي نكاح امرأة تليق به بمهر المثل إلخ ( قوله : لأنه إلخ ) أي الولي بالنسبة لمال موليه ( قوله : كما مر آنفا ) أي في شرح بمهر المثل من المسمى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية