الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في مؤنة المسلمة أو المرتدة لو ( أسلما معا ) قبل دخول أو بعده   ( استمرت النفقة ) لبقاء النكاح ( ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة ) وليست كتابية  كما في أصله وحذفه للعلم به من كلامه قبل ( فلا ) نفقة لها لإساءتها بتخلفها عن الإسلام الواجب فورا من غير رخصة فلم يكن من جهته منع بوجه ( وإن أسلمت فيها لم تستحق ) نفقة ( لمدة التخلف في الجديد ) لإساءتها بالتخلف أيضا وإن بان بإسلامها أنها زوجة وبحث الزركشي وغيره أن تخلفها لو كان لصغر أو [ ص: 345 ] جنون أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع استحقت كما أرشد إليه تعليلهم ، وفيه نظر لأن التخلف منزل منزلة النشوز كما صرحوا به والنشوز مسقط للنفقة ولو من نحو صغيرة ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما صدقت لأنه يدعي مسقطا للنفقة التي كانت واجبة والأصل عدمه .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية