الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب التجديد إذا ماتت ) الزوجة أو الأمة بغير فعله كما هو واضح ( أو انفسخ ) نكاحه ( بردة ) منها لا منه على الأوجه كالطلاق بلا عذر أو بنحو رضاع ( أو فسخه بعيب ) بها أو عكسه لبقاء الحاجة للإعفاف مع عدم التقصير ( وكذا إن طلق ) ولو بلا مال أو أعتق الأمة ولو غير مستولدة على ما فيه لإمكان بيعها ( بعذر ) كنشوز أو ريبة ( في الأصح ) بخلافه لغير عذر لأنه المفوت على نفسه وظاهره أنه لا يقبل منه العزم على عدم عوده لما صدر منه وإن ظن صدقه ولو قيل فيما إذا غلب على الظن صدقه وحقت ضرورته بحيث خشى عليه نحو زنا أو مرض مهلك أنه يجدد له أخرى لم يبعد ولا يجب التجديد في عدة الرجعية ويسري الطلاق ومر ضابطه في مبحث نكاح السفيه ويسأل القاضي الحجر عليه حتى لا ينفذ منه إعتاقها والأوجه أنه ينفك عنه بمجرد قدرته على إعفاف نفسه من غير قاض .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لا منه ) وكردته ردتها كما لا يخفى شرح م ر ( قوله : أو نحو ) عطف على بردة ( قوله : على ما فيه إلخ ) في شرحه للإرشاد وبحث أن محل وجوبه أي التجديد حيث كانت المعتقة لا يمكن بيعها كالمستولدة بخلاف التي يمكن بيعها واستبدال غيرها بثمنها انتهى ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك اللهم إلا أن يكون عدم تأتي ذلك ( قوله : بخلافه لغير عذر ) فلو ماتت فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بغير فعله ) وليس منه الحبل حتى لو أحبلها فماتت بالولادة يجب التجديد ا هـ ع ش عبارة الرشيدي أو بفعله المعذور فيه كدفعها لصيال أخذا مما يأتي ا هـ ( قوله : لا منه إلخ ) وكردته ردتهما كما لا يخفى نهاية ومغني ( قوله : أو بنحو رضاع ) عطف على بردة ا هـ سم ( قوله : على ما فيه إلخ ) عبارة المغني فإن قلت كيف يعتق للعذر فإنه يمكنه بيعها واستبدالها بغيرها أجيب بأن ذلك متصور بأم الولد أما غيرها فإنه لا يعذر في إعتاقها وإن كان ظاهر كلامهم الإطلاق ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الإرشاد ما نصه ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك اللهم إلا أن يكون الفرض عدم تأتي ذلك ا هـ وعبارة النهاية والعذر في الأمة أن تكون مستولدة أو غيرها ولم يجد من يرغب في شرائها وخاف ريبة منها أو اشتد شقاقها ا هـ ولعلها هي الظاهرة وإليه يميل كلام الشارح ( قوله : بخلافه ) أي الطلاق أو الإعتاق ( قوله : ولو قيل فيما إذا غلب إلخ ) وهو قريب بل لو قيل بوجوب ذلك وإن لم يظن صدقه لم يبعد حيث خيف هلاكه أو وقوعه في الزنا ا هـ ع ش ( قوله : لغير عذر ) فلو ماتت المطلقة بغير عذر فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق م ر ا هـ سم أقول ويتردد النظر فيما لو طلق بغير عذر ثم حدث بعد الطلاق عذر أو عيب مجوز للفسخ فهل يجب قياسا على ما بحث في مسألة الموت أو لا ؟ فليتأمل ا هـ سيد عمر ولعل الأقرب الثاني لظهور الفرق ( قوله : لما صدر إلخ ) أي من الطلاق والإعتاق بغير عذر ( قوله : ويسري ) ببناء المفعول أو الفاعل ( قوله : الطلاق ) لعل المراد به الذي عرف ذلك منه قبل الإعسار فلا يرد أنه إذا طلق لغير عذر لا يجب التجديد أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع وفعل ذلك ثلاث مرات ثم ماتت ثم رأيته في سم على منهج ا هـ ع ش ( قوله : ومر ضابطه ) وهو أن يطلق ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة وعبارته ثم : فإن كان مطلاقا بأن طلق ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة ا هـ ع ش ( قوله : ويسأل إلخ ) ببناء المفعول أو الفاعل عطف على يسري الطلاق ( قوله : من غير قاض ) معتمد ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية