الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وأن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي ) كالزوج ( أو ماتت فلا ) يسقط المهر قبل الدخول  لأن الحرة كالمسلمة للزوج بنفس العقد ومن ثم جاز له السفر بها ومنعها منه ولأن الفرقة في الأخيرتين لم تحصل من جهة الزوجة ولا من مستحق المهر وخرج بقتل الحرة نفسها قتل الزوج أو غيره لها ولم يكن مالكا للمهر فلا يسقط قطعا ( كما لو هلكتا بعد دخول ) فإنه لا يسقط قطعا لاستقراره بالدخول .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية