الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( وإن حصر الإمام عن القراءة فقدم غيره  أجزأهم عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجزئهم ) لأنه يندر وجوده فأشبه الجنابة في الصلاة . وله أن الاستخلاف لعلة العجز وهو هاهنا ألزم ، والعجز عن القراءة غير نادر فلا يلحق بالجنابة . ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة [ ص: 385 ] لا يجوز الاستخلاف بالإجماع لعدم الحاجة إليه ( وإن سبقه الحدث بعد التشهد  توضأ وسلم ) لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به ( وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة  تمت صلاته ) لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع ، لكن لا إعادة عليه لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان .

التالي السابق



الخدمات العلمية