الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم ، أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا قوله الله أكبر أو الله [ ص: 284 ] الأكبر أو الله الكبير ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا بالأولين .

وقال مالك رحمه الله : لا يجوز إلا بالأول لأنه هو المنقول والأصل فيه التوقيف .

والشافعي رحمه الله يقول : إدخال الألف واللام فيه أبلغ في الثناء فقام مقامه .

وأبو يوسف رحمه الله يقول : إن أفعل وفعيلا في صفاته تعالى سواء ، بخلاف ما إذا كان لا يحسن لأنه لا يقدر إلا على المعنى .

ولهما أن التكبير هو التعظيم لغة وهو حاصل

التالي السابق


( قوله أو غيره من أسماء الله تعالى ) أعم من أن يكون مفردا أو خبرا ، فيقتضي أنه لو قال الله أو الرب بلا زيادة يصير شارعا على قول أبي حنيفة خلافا لهما .

وفي التجريد جعل هذا رواية الحسن عنه .

أما على ظاهر رواية الأصل اعتبر الصفة معه ، قيل لأن التعظيم الذي هو معنى التكبير حكم على المعظم فلا بد من الخبر ، وفائدة الخلاف على تلك الرواية تظهر في حائض طهرت وفي الوقت ما يسع الاسم فقط تجب الصلاة عنده خلافا لهما .

أما لو قال الكبير أو الأكبر فقط لا يصير شارعا عنده كان الفرق الاختصاص في الإطلاق وعدمه .

وعن هذا قال الفضيلي بالرحمن يصير شارعا وبالرحيم لا لأنه مشترك ، ثم هل يكره الافتتاح بغير الله أكبر عنده ، قال السرخسي لا يكره في الأصح .

وفي التحفة الأصح أنه يكره ، وهذا أولى ، وقد ذكره في التجريد مرويا عن أبي حنيفة ( قوله لم يجزئه إلخ ) فيه أنه لا بد من تقديم الجلالة وأنه لا بد من هذه الألفاظ وقد روي الأول عن أبي يوسف ، فلو قال أكبر الله لا يجوز ، [ ص: 284 ] والثاني ليس بلازم ، بل لو قال الله كبير أو الكبار جاز عنده أيضا ( قوله لأنه هو المنقول ) من فعله صلى الله عليه وسلم وهو المتوارث من قوله ، وفي بعض طرق حديث المسيء صلاته قال صلى الله عليه وسلم { إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يكبر ويحمد الله - عز وجل - ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر } وذكر الحديث ( قوله لأن أفعل وفعيلا في صفاته تعالى سواء ) لأنه لا يراد بأكبر إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة لأنه لا يساويه أحد في أصل الكبرياء فكان أفعل بمعنى فعيل ، لكن في المغرب الله أكبر : أي أكبر من كل شيء ، وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف .

ويمكن أن المراد من كون " كبير وأكبر " واحدا في صفاته ، المراد من الكبير المسند إليه الكبير بالنسبة إلى كل ما سواه ، وذلك بأن يكون كل ما سواه بالنسبة إليه ليس بكبير ، وهذا المعنى هو المراد بأكبر ( قوله إن التكبير ) أي المذكور في قوله تعالى { وربك فكبر } وقوله عليه الصلاة والسلام { وتحريمها التكبير } معناه التعظيم ، وهو أيضا المذكور فيما روى مالك أول الحديث وهو المراد بتكبير الافتتاح ، فكان المطلوب بلفظ النص التعظيم وهو أعم من خصوص الله أكبر وغيره ولا إجمال فيه ، والثابت بالخبر اللفظ المخصوص فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل ، كذا في الكافي ، وهذا يفيد وجوبه ظاهرا وهو مقتضى المواظبة [ ص: 285 ] التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول على هذا




الخدمات العلمية