فائدة : على الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق في الجنائز فقال : لو الكفن ملك الميت ، فالكفن باق على ملكه ، يقضى منه ديونه . وقيل : ملك الورثة . قال في الرعاية الكبرى : وإن كفن ، فعدم الميت ، فكفنه إرث . وقاله أكله ضبع ابن تميم . وأطلقهما في الفروع . قلت : فيعايى بها على كل من الوجهين . وعلى كلا الوجهين : الخصم في ذلك الورثة . على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : نائب الإمام كما لو عدموا . ولو فكذلك . وقيل : هو له ، وجزم به في الحاوي الصغير في " كتاب الفرائض " كفنه أجنبي وابن تميم . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أحكام الكفن من " كتاب الجنائز " . [ ص: 274 ] قال ، المصنف والشارح : ؟ يحتمل وجهين . أحدهما : يفتقر إلى ذلك . فيكون المطالب الوارث . وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة
والثاني : لا يفتقر . قال الزركشي : هذا أظهر . وقال ، وقيل : لما لم يكن الميت أهلا للملك ، ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه ، إذا لم يخلف غيره ، أو عينه بوصية : تعين كونه حقا لله . انتهى . وهو الصواب . وقال في الانتصار : وثوب رابع وخامس مثله كطيب . قاله في الترغيب . وفي الطيب والثوب الرابع والخامس وجهان . أبو المعالي