الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويشترط للذكاة شروط أربعة . أحدها : أهلية الذابح . وهو أن يكون عاقلا ) ; ليصح قصده التذكية ولو كان مكرها ذكره في الانتصار ، وغيره . [ ص: 386 ] قال في الفروع : ويتوجه فيه كذبح مغصوب وقد دخل في كلام المصنف رحمه الله الأقلف . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لا تصح ذكاته . فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب هنا : لا يعتبر قصد الأكل . وقال القاضي في التعليق : لو تلاعب بسكين على حلق شاة ، فصار ذبحا ، ولم يقصد حل أكلها : لم تبح . وعلل ابن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله : بأنه لم يقصد أكله . كما لو وطئه آدمي إذا قتل . وقال في المستوعب : كذبحه . وذكر الأزجي عن أصحابنا : إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه بقصد الأكل لا التخلص ، للنهي عن ذبحه لغير مأكلة . وذكرالشيخ تقي الدين رحمه الله في " بطلان التحليل " لو لم يقصد الأكل . أو قصد حل يمينه : لم يبح . ونقل صالح وجماعة : اعتبار إرادة التذكية . قال في الفروع : وظاهره يكفي . وقال في الترغيب : هل يكفي قصد الذبح ، أم لا بد من قصد الإحلال ؟ فيه وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية