الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : الكفن ملك الميت على الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق في الجنائز فقال : لو كفن ، فعدم الميت ، فالكفن باق على ملكه ، يقضى منه ديونه . وقيل : ملك الورثة . قال في الرعاية الكبرى : وإن أكله ضبع ، فكفنه إرث . وقاله ابن تميم . وأطلقهما في الفروع . قلت : فيعايى بها على كل من الوجهين . وعلى كلا الوجهين : الخصم في ذلك الورثة . على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : نائب الإمام كما لو عدموا . ولو كفنه أجنبي فكذلك . وقيل : هو له ، وجزم به في الحاوي الصغير في " كتاب الفرائض " وابن تميم . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أحكام الكفن من " كتاب الجنائز " . [ ص: 274 ] قال المصنف ، والشارح : وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة ؟ يحتمل وجهين . أحدهما : يفتقر إلى ذلك . فيكون المطالب الوارث .

والثاني : لا يفتقر . قال الزركشي : هذا أظهر . وقال أبو المعالي ، وقيل : لما لم يكن الميت أهلا للملك ، ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه ، إذا لم يخلف غيره ، أو عينه بوصية : تعين كونه حقا لله . انتهى . وهو الصواب . وقال في الانتصار : وثوب رابع وخامس مثله كطيب . قاله في الترغيب . وفي الطيب والثوب الرابع والخامس وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية