الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو كانوا أربعة ، فجذب الأول الثاني ، والثاني الثالث . والثالث الرابع : فدية الرابع على الثالث . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : على الثلاثة أثلاثا . وأما دية الثالث : فعلى الثاني على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن رزين . وقيل : نصفها على الثاني . وقيل : على الأولين . وقيل : ثلثاها . وقيل : دمه هدر ، واختاره في المحرر . وأطلقهن في الفروع . وأما دية الثاني : فعلى الأول والثالث . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور . [ ص: 46 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن رزين . وقيل : بل ثلثاها عليهما . وقيل : على الثالث . قال المجد : لا شيء على الأول ، بل على الثالث كلها أو نصفها . وقيل : نصفها . قال في الفروع : ويتوجه على الوجه الأول في دية الثالث : أنها على الأول . وأما دية الأول : فعلى الثاني والثالث نصفان . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وقيل : ثلثاها عليهما .

تنبيه : تتمة الدية في جميع الصور : فيه الروايتان فيما إذا جنى على نفسه .

قوله ( وإن كان الأول هلك من دفعة الثالث : احتمل أن يكون ضمانه على الثاني ) ، وقدمه في الرعايتين . واحتمل أن يكون نصفها على الثاني . وأطلقهما ابن منجا في شرحه وفي نصفها الآخر وجهان مبنيان على الخلاف في جناية الإنسان على نفسه ، على ما تقدم مرارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية