قوله ( وإن : انتقض عهدهم . إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ، ونحو ذلك : فلا ينتقض عهدهم ) . إذا استعانوا بأهل الذمة ، فأعانوهم أهل الذمة مع البغاة ، فلا يخلو : إما أن يدعوا شبهة أو لا . فإن لم يدعوا شبهة كما ذكره قاتل وغيره انتقض عهدهم على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة [ ص: 320 ] والهادي ، والبلغة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : لا ينتقض . فعلى المذهب : يصيرون كأهل الحرب . وعلى الثاني : يكون حكمهم حكم البغاة . وعلى الثاني أيضا : في أهل عدل وجهان . قال في الفروع ، وقيل : لا ينتقض عهدهم . ففي أهل عدل وجهان . انتهى . المصنف قلت : الذي يظهر أن العكس أولى . وهو أنهم إذا قاتلوا مع البغاة وقلنا : ينتقض عهدهم فهل ينتقض عهدهم إذا قاتلوا مع أهل العدل ؟ هذا ما يظهر . وإن ادعوا شبهة كظنهم وجوبه عليهم ونحوه : لم ينتقض عهدهم على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال في الترغيب : في نقض عهدهم وجهان . قوله ( ويغرمون ما أتلفوه من نفس ومال ) . يعني : أهل الذمة إذا قاتلوا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقال في الفروع : ويضمنون ما أتلفوه في الأصح ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يضمنون . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : وإن انتقض عهدهم : فلا يضمن .