الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1015 100 - حدثنا محمود قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى، عن عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=651003أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1177_1180صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين، الأول أطول من الثاني .
مطابقته للترجمة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=17052ومحمود هو ابن غيلان المذكور عن قريب، nindex.php?page=showalam&ids=11798وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي ، وليس من ولد nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار : ما رأينا مثله أحفظ منه، وقال غيره: كان يصوم الدهر، مات سنة ثلاث ومائتين، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري ، وهذا الحديث قطعة من الحديث الطويل الذي في باب صلاة الكسوف في المسجد، وكأنه مختصر منه بالمعنى، فإنه قال فيه: ثم قام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، وقال في هذا: أربع ركعات في سجدتين، الأولى أطول، وأراد بقوله " أربع ركعات " أربع ركوعات، وأراد بقوله " في سجدتين " يعني ركعتين، وأطلق على الركعة سجدة من باب إطلاق الجزء على الكل، وهذا كما جاء في قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=704194 " من أدرك من الصلاة سجدة فقد أدركها " أي ركعة .
قوله " فالأولى " ويروى الأولى بدون الفاء أي الركعة الأولى أطول، أي من الركعة التالية، ويروى: الأول أطول من الثاني، أي الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، وقال صاحب " التوضيح ": وهذا كله حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في أن nindex.php?page=treesubj&link=1177صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل .
قلت: ليت شعري لم لا يذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة الذي هو حجة عليه على أنه لا خلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أن صلاة الكسوف ركعتان، وإنما الخلاف في تكرار الركوع كما مر تحقيقه فيما مضى، وفي مثل هذا لا يقال هذا حجة على فلان، وذاك على فلان، وإنما هذا اختيار، nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة اختار حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة وغيره من الأحاديث التي ذكرناها عند الاحتجاج له، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي اختار حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وما أشبهه من الأحاديث الأخر، nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة لم يقل إذا كرر الركوع إن صلاته تفسد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لم يقل إنه إذا ترك التكرار تفسد، ولكن حمية العصبية توقع بعضهم في أكثر من هذا .