الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1037 122 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما: nindex.php?page=hadith&LINKID=651025عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=treesubj&link=27335لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم.
هذا طريق آخر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . . إلى آخره.
قوله " إلا معها ذو محرم " رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12002وأبي ذر . وفي رواية غيرهما: إلا مع ذي محرم، والمحرم بفتح الميم من لا يحل له نكاحها، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود : إلا ومعها أبوها وأخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها.
واختلف في المحرم فيجوز لها nindex.php?page=treesubj&link=27335المسافرة مع محرمها بالنسب كأبيها، وأخيها ، وابن أختها، وابن أخيها، وخالها، وعمها، ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع، وابن أخيها، وابن أختها منه، ونحوهم، ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها، وابن زوجها، ولا كراهة في شيء من ذلك إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره سفرها مع ابن زوجها لفساد الناس بعد العصر الأول، وكذلك يجوز لهؤلاء الخلوة بها، والنظر إليها من غير حاجة، ولكن لا يحل النظر بشهوة.