الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2845 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674385قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=17095_24933لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق ، لأنه ما من خلق الله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة ، يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن ، فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة . وعن إسحاق ابن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل أنهما قالا لا يحل صيد الكلب [ ص: 39 ] الأسود . . انتهى . وعند الشيخين من حديث ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=753295نقص من عمله كل يوم قيراطان قال النووي : واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=24932سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب ، فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته ، وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم . والتوفيق بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنه يجوز باختلاف المواضع والأحوال .
قال النووي رحمه الله : يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر ، أو يختلفان باختلاف المواضع ، فيكون القيراطان في المدينة .
قلت : وكذا في مكة لزيادة فضلهما ، والقيراط في غيرهما قال أو القيراطان في المدائن والقرى والقيراط في البوادي ، أو يكون ذلك في زمانين فذكر القيراط أولا ثم زاد للتغليظ فذكر القيراطين انتهى ( الأسود البهيم ) : أي خالص السواد .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي حسن صحيح .