[ ص: 319 ] فصل : فيما يتعلق بشهادة الزور
مسألة : قال
الشافعي : " وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=16215_10591علم من رجل بإقراره أو تيقن أنه شهد عنده بزور عزره ولم يبلغ بالتعزير أربعين سوطا وشهر أمره ، فإن كان من أهل المسجد وقفه فيه ، وإن كان من أهل قبيل وقفه في قبيله أو في سوقه وقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه " .
nindex.php?page=treesubj&link=18989_16209حكم شهادة الزور
قال
الماوردي : أما شهادة الزور فمن الكبائر .
روى
خريم بن فاتك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925607صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما وقال : " عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات " ثم تلا قول الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور [ الحج : 35 ] .
وروى
محارب بن دثار ، عن
ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925608إن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار " .
nindex.php?page=treesubj&link=16209ما يتعلق بشهادة الزور من الأحكام .
والذي يتعلق بشهادة الزور أربعة أحكام :
أحدها :
nindex.php?page=treesubj&link=16214ما يعلم به أنه شهد بزور .
وهذا يعلم من ثلاثة أوجه :
أحدها : من إقراره أنه شهد بزور .
والثاني : من استحالته أن يشهد على رجل بقتل ، أو زنا ، في زمان معين ، في بلد بعينه ، وقد علم يقينا أن المشهود عليه كان في ذلك الزمان في غير ذلك البلد .
والثالث : بأن تقوم عليه البينة أنه شهد بزور .
فأما إن شهد بما أخطأ فيه أو اشتبه عليه لم تكن شهادة زور ولكن يوبخ عليها ، لتسرعه إلى الشهادة قبل تحققها .
فإن كثر ذلك منه ردت شهادته ، وإن كان على عدالته لعدم الثقة بها .
فأما تعارض البينتين فلا يقضي فيه بالتكذيب والرد ، لأنه ليس تكذيب إحداهما بأولى من تكذيب الأخرى ، فلم يقدح ذلك في عدالة إحداهما .
[ ص: 319 ] فَصْلٌ : فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16215_10591عَلِمَ مِنْ رَجُلٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ بِزُورٍ عَزَّرَهُ وَلَمْ يَبْلُغْ بِالتَّعْزِيرِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَشَهَرَ أَمْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَفَهُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ قَبِيلٍ وَقَفَهُ فِي قَبِيلِهِ أَوْ فِي سُوقِهِ وَقَالَ إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ فَاعْرِفُوهُ " .
nindex.php?page=treesubj&link=18989_16209حُكْمُ شَهَادَةِ الزُّورِ
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا شَهَادَةُ الزُّورِ فَمِنَ الْكَبَائِرِ .
رَوَى
خُرَيْمُ بْنُ فَاتِكٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925607صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا وَقَالَ : " عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " ثُمَّ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [ الْحَجِّ : 35 ] .
وَرَوَى
مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925608إِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
nindex.php?page=treesubj&link=16209مَا يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ مِنَ الْأَحْكَامِ .
وَالَّذِي يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ :
أَحَدُهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=16214مَا يَعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ .
وَهَذَا يُعْلَمُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : مِنْ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ .
وَالثَّانِي : مِنِ اسْتِحَالَتِهِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلٍ ، أَوْ زِنًا ، فِي زَمَانٍ مُعَيَّنٍ ، فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ ، وَقَدْ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْبَلَدِ .
وَالثَّالِثُ : بِأَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ .
فَأَمَّا إِنْ شَهِدَ بِمَا أَخْطَأَ فِيهِ أَوِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ زُورٍ وَلَكِنْ يُوَبَّخُ عَلَيْهَا ، لِتَسَرُّعِهِ إِلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ تَحَقُّقِهَا .
فَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَدَالَتِهِ لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِهَا .
فَأَمَّا تَعَارُضُ الْبَيِّنَتَيْنِ فَلَا يَقْضِي فِيهِ بِالتَّكْذِيبِ وَالرَّدِّ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ تَكْذِيبُ إِحْدَاهُمَا بِأَوْلَى مِنْ تَكْذِيبِ الْأُخْرَى ، فَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي عَدَالَةِ إِحْدَاهُمَا .