الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 331 ] فصل : والقسم الثالث : أن يكون مطلق الولاية لم يؤذن له في الاستخلاف ولم ينه عنه ، ففيه لأصحابنا حين علق الشافعي القول فيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : وهو قول أبي علي بن خيران ليس له أن يستخلف قل عمله أو كثر ؛ لأن القضاء نيابة فاعتبر فيها لفظ المستنيب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن له أن يستخلف ، قل عمله أو كثر اعتبارا بعموم ولايته .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : وهو قول جمهور البصريين : أن استخلافه معتبر بعمله فإن قل وقدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يستخلف ، وإن كثر وعجز عن مباشرته بنفسه جاز أن يستخلف اعتبارا بالوكيل إذا وكل في عمل قدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يوكل فيه ، وإن عجز عن مباشرته بنفسه جاز أن يوكل فيه ، فعلى هذا فيما يستخلف عليه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز أن يستخلف فيما عجز عنه من زيادة العمل ولا يجوز أن يستخلف فيما قدر عليه اعتبارا بالحاجة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز أن يستخلف على جميعه ؛ لأن العرف فيه كالإذن ، فعلى هذا إن استخلف على ما يقدر على مباشرته جاز له أن يعزل خليفته مع بقائه على سلامته ، وإن استخلف فيما لا يقدر على مباشرته ففي جواز عزله مع بقائه على سلامته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : تجوز النيابة عنه كالوكيل .

                                                                                                                                            والثاني : لا تجوز ؛ لأنه نائب عنه في حقوق المسلمين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية