الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ إذا ادعى أحد المقسمين غلطا في القسمة ] .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا ادعى بعضهم غلطا كلف البينة فإن جاء بها رد القسم عنه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا اقتسم الشركاء دارا أو أرضا وحاز كل واحد منهم سهمه بالقسمة ثم ادعى أحدهم غلطا جرى عليه في القسمة ، فإن لم يذكر قدر الغلط بالذرع إن كانت قسمة إجبار أو تعديل أو بالوزن إن كانت قسمة رد لم تسمع دعواه ؛ لأن الدعوى المجهولة مردودة .

                                                                                                                                            فإن ذكر قدر الغلط ، سمعت دعواه ، وأحضر شركاؤه .

                                                                                                                                            فإن صدقوه على الغلط ، نقض القسمة واستأنفها على الصحة وإن أكذبوه ، فالقول قولهم : لأنه على ظاهر الصحة .

                                                                                                                                            وله أحلافهم ، لجواز ما ادعاه من الغلط .

                                                                                                                                            فإن حلفوا جميعا أمضيت القسمة ، وإن نكلوا جميعا ردت اليمين عليه ، ونقضت القسمة إن حلف . [ ص: 261 ] وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم ، ردت عليه يمين الناكل ، وبطلت القسمة في حقه إذا حلف . وأمضيت في حق من حلف .

                                                                                                                                            فإن أراد مدعي الغلط عند تكذيبه أن يقيم البينة بالغلط ، نظر : فإن كانت قسمة مراضاة اتفق عليها الشركاء ، لم تسمع بينته بالغلط : لأنه قد يجوز أن يكون قد رضي بأقل من حقه .

                                                                                                                                            وإن كانت قسمة تفرد القاسم بها من إجبار أو مراضاة باقتراع سمعت بينته بالغلط ، وحكم بإبطال القسمة واستؤنفت على الصحة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية