الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الأربعة قال : ( فلم تجدوا ماء ) وفيه مسائل :

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الأولى : قال الشافعي - رضي الله عنه - : إذا دخل وقت الصلاة ، فطلب الماء ولم يجده ، وتيمم وصلى ، ثم دخل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى . وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا يجب .

                                                                                                                                                                                                                                            حجة الشافعي قوله : ( فلم تجدوا ماء ) وعدم الوجدان مشعر بسبق الطلب ، فلا بد في كل مرة من سبق الطلب .

                                                                                                                                                                                                                                            فإن قيل : قولنا : وجد ، لا يشعر بسبق الطلب ، بدليل قوله تعالى : ( ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ) [ الضحى : 7 ] وقوله : ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) [ الأعراف : 102 ] وقوله : ( ولم نجد له عزما ) [ طه : 115 ] فإن الطلب على الله محال .

                                                                                                                                                                                                                                            قلنا : الطلب وإن كان في حقه تعالى محالا ، إلا أنه لما أخرج محمدا - صلى الله عليه وسلم - من بين قومه بما لم يكن لائقا لقومه صار ذلك كأنه طلبه ، ولما أمر المكلفين بالطاعات ثم إنهم قصروا فيها صار كأنه طلب شيئا ثم لم يجده ، فخرجت هذه اللفظة في هذه الآيات على سبيل التأويل من الوجه الذي ذكرناه .

                                                                                                                                                                                                                                            [ ص: 92 ] المسألة الثانية : أجمعوا على أنه لو وجد الماء لكنه يحتاج إليه لعطشه أو عطش حيوان محترم جاز له التيمم ، أما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء ، فهل يجب عليه أن يجمع بين استعمال ذلك القدر من الماء وبين التيمم ؟ قد أوجبه الشافعي - رضي الله عنه - متمسكا بظاهر لفظ الآية .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية